الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٥ - الأمر الثاني أنه يشترط الاباحة في مطلق اللباس لا خصوص الساتر
[يشترط في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور]
[الأول: أن يكون مباحا]
(مسألة ٧): يشترط في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور:
الأول: أن يكون مباحا على التفصيل الذي ذكر في المكان و أنه يجوز مع الجهل أو النسيان أو الأجبار، الصلاة في المغضوب و أن ضمن الأجرة فيما يكون له أجرة في العرف (١).
ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار [١] و منها ما رواه يونس بن يعقوب [٢].
قد تعرض الماتن في هذه المسألة لأمور:
الأمر الأول: أنه يعتبر في الساتر أن يكون مباحا
(١) و لقائل أن يقول الذي يكون جزء للصلاة هو التقيد بالساتر الذي يكون جزء عقليا لا جزء خارجيا فيكون المقام داخلا في كبرى التركيب الانضمامي فلا وجه لفساد الصلاة و بعبارة واضحة الذي يكون مدركا لاشتراط الإباحة في الصلاة أعم من أن يكون بالنسبة الى اللباس أو المكان حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين و من الظاهر أن الحرام نفس التصرف في اللباس و هذا لا يكون من أجزاء الصلاة بل الجزء منها هو التقيد بالتصرف المنهي عنه فيكون التركيب انضماميا لا اتحاديا.
الأمر الثاني: أنه يشترط الاباحة في مطلق اللباس لا خصوص الساتر
و الحق أنه لا وجه له إذ بالنسبة الى الساتر ربّما يتوهّم كون التركيب اتحاديا و أما في غير الساتر فلا اشكال في كون التركيب انضماميا و من الظاهر أنّ التركيب الانضمامي لا يقتضي الفساد لأنّ دليل الفساد هو العقل و حكم العقل بالفساد في اطار التركيب
[١] نفس المصدر الحديث ٦.
[٢] لاحظ ص ١٢٠.