الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٦ - أقول أما تركها عمدا
..........
افتتاح الصلاة تجزئ و الثلاث أفضل و السبع أفضل كله [١] و منها ما رواه اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عن رسول اللّه ٦ في حديث قال:
و لكل شيء انف و انف الصلاة التكبير [٢] و منها ما رواه ابن المغيرة عن ناصح المؤذّن عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: فان مفتاح الصلاة التكبير [٣] و منها ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [٤] و منها ما في المجالس في حديث:
جاء نفر من اليهود الى رسول اللّه ٦ و أما قوله: «اللّه أكبر الى أن قال لا تفتتح الصلاة الّا بها [٥] و إن شئت فقل: تمييز تكبيرة الاحرام عن غيرها بالقصد فما دام لم يقصد بها الافتتاح لا يحصل المطلوب.
الجهة الثانية: أنها واجبة في الصلاة
إذ المفروض انّ الصلاة لا يتحقّق الّا بها و هي من الأجزاء و من الظاهر أنّ المركب لا يتحقّق الّا باجتماع أجزائه و لا يبعد أن يكون المراد من الوجوب المذكور في كلامه الوجوب الوضعي فلا ينافي عدم وجوب الأجزاء تكليفا كما هو الحق عندنا.
الجهة الثالثة: أنّ تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا أو جهلا
أقول أما تركها عمدا
فلا اشكال في كونه موجبا لبطلان الصلاة إذ مرجعه الى
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٠.
[٥] نفس المصدر الحديث ١٢.