الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٥ - الجهة الرابعة وجوب الصلاة على محمّد و آله
..........
حديث زرارة كفاية الشهادتين في الركعة الثالثة إذ مقتضى قوله ٧ الشهادتان في جواب سؤال الراوي حيث يسأله بقوله فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين كفاية مطلق الشهادتين في الأخيرتين إذ عنوان الأخيرتين كما يصدق على تشهد الركعة الرابعة كذلك يصدق على التشهد في الثالثة فالنتيجة أنّ الشهادة في التشهد بما هو المتعارف الذي تكون السيرة جارية عليه كافية بل يكفي الأقل من هذا المقدار بمقتضى النصّ لكن مقتضى الاحتياط أن يأتي بما يكون متعارفا عند أهل الشرع.
الجهة الرابعة: وجوب الصلاة على محمّد و آله
و الكلام في هذه الجهة يقع تارة في أصل الوجوب و أخرى في الكيفية أما أصل الوجوب فلا اشكال فيه و السيرة قائمة على الالتزام بها بحيث يكون الخلاف قولا أو عملا مستنكرا عندهم و كذلك الارتكاز مضافا الى الإجماع المدعى في المقام أضف الى ما ذكره نقل عن الشافعي حيث يقول «كفاكم من عظيم القدر إنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له» و أما الكيفية فالسيرة جارية على ما هو المتعارف عند المصلين مضافا الى بعض النصوص الواردة في المقام.
لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له و انّ محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب و انّ محمدا نعم الرسول اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في أمّته و أرفع درجته ثم تحمد اللّه مرّتين أو ثلاثا ثم تقوم فاذا جلست في الرابعة قلت: بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد انّ محمدا عبده