الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠ - صلاة العيدين
..........
عن أبي جعفر ٧ قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [١]. و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال:
سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى فقال: ليس صلاة الّا مع امام [٢].
و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا صلاة في العيدين الّا مع الإمام فان صلّيت وحدك فلا بأس الحديث [٣] و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: متى يذبح قال: اذا انصرف الامام قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة فقال: اذا استقلت الشمس و قال: لا بأس ان تصلّي وحدك و لا صلاة الّا مع امام [٤] و منها ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ قال: انما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة الّا بامام [٥] و منها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: ليس يوم الفطر و الاضحى أذان و لا اقامة الى أن قال و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه [٦] و منها ما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر ٧ قال: لا صلاة يوم الفطر و الاضحى الّا مع امام [٧] فان المستفاد من هذه الروايات أنه يشترط في صلاة العيد كونها مع الامام العادل المعصوم و من الظاهر ان المشروط ينتفى بانتفاء الشرط فلا يجوز ان تصلّي جماعة في زمان الغيبة لانتفاء ركنها ان قلت هذا التقريب متوقف على كون المراد
[١] نفس المصدر الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر الحديث ١٠
[٧] نفس المصدر الحديث ١١.