الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٢ - الصورة الثانية أن يشك في كونها قبل الركوع أو بعده بنى على أنّها قبل الركوع
[لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع]
(مسألة ١٧): لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع بنى على أنّه تكبيرة الاحرام إذا علم بأنه على تقدير كونها تكبيرة الركوع قد أتى بتكبيرة الأحرام قبلها و لو شكّ في كونه تكبير قبل الركوع أو بعده بنى على أنّه تكبير قبل الركوع (١)
الرابع: القراءة تجب في الركعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة فاتحة الكتاب و سورة تامة بعدها غير السور العزائم الأربع و يجوز الاكتفاء بالحمد في حال المرض و الاستعجال لأمر مهمّ بل يجب إسقاطها في ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من موارد الضرورة لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بإعادتها مع السورة و لو قضاء و يجب الترتيب بين الحمد و السورة فلو قدمها عمدا بطلت صلاته على الأصح إذا لم
(١) قد تعرّض لصورتين من صور الشك في تكبيرة الأحرام:
الصورة الأولى: أنه لو كبّر تكبيرة ثم شك في كونه تكبيرة الأحرام أو التكبير قبل الركوع
بنى على أنّه تكبيرة الأحرام لكن بشرط أنه لو كان قبل الركوع يكبّر للإحرام و بعبارة واضحة أنّ الحكم المذكور مشروط بأنه لو كان التكبير الذي أتى به بان تكبيرا قبل الركوع يعلم أنّه كبّر للإحرام و الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنّه لو لم يكن كذلك يشك في الإتيان بتكبيرة الاحرام و مقتضى الأصل عدم الاتيان بها و لا طريق الى إحراز الاتيان بمقتضى الوظيفة و الظاهر أنّ مراده (قدّس سرّه) من البناء على أنّ تكبيرة الأحرام أنه يأتي بعدها بالقراءة و لا يجعلها تكبيرة الركوع بأن يركع.
الصورة الثانية: أن يشك في كونها قبل الركوع أو بعده بنى على أنّها قبل الركوع
و الكلام في هذه الصورة من التقريب هو الكلام المتقدم في الصورة الأولى.