الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٩ - الوجه الرابع
..........
على فرض حصوله محتمل المدارك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ٧.
الوجه الثاني:
القصور في المقتضي للوجوب في الفرض المذكور و فيه أنه لا قصور في المقتضي و اطلاق الدليل محكم.
الوجه الثالث:
فحوى ما دل على السقوط بالنسبة الى المأموم المسبوق و فيه أنه حكم خاص في مورد مخصوص و ملاكات الأحكام مجهولة عندنا.
الوجه الرابع:
فحوى ما دل على السقوط عند الاستعجال و فيه ما في سابقه و لا وجه للتعدي عن مورد الحكم.
إن قلت ايقاع الصلاة في الوقت غرض للمصلي و من ناحية أخرى تسقط السورة للحاجة قلت: التقريب المذكور دوري إذ يكون الفرض إيقاع الصلاة في الوقت يتوقف على سقوط السورة و سقوطها يتوقف على الفرض المذكور فالنتيجة أنه إذا أدرك الوقت بتمامه في غير الفجر و مقدار ركعة في صلاة الفجر تجب الصلاة و الّا تسقط لعدم إمكان الامتثال و لسيدنا الأستاد (قدّس سرّه) كلام في المقام و هو أنه يقع التعارض بين دليل الوقت و دليل وجوب السورة و حيث أنّ دليل الوقت مطلق بالنسبة الى التمكن من السورة و عدمه و دليل وجوب السورة يختص بصورة التمكن لا يبقى تعارض في البين و تسقط السورة مع عدم فاء الوقت أقول يختلج بالبال أنّ ما أفاده من غرائب الكلام فإنه لا مجال للتقريب المذكور أصلا و الوجه فيه أنّ الواجب هو المركب الواقع في هذا الظرف الخاص و بعبارة أخرى مع انقضاء الوقت لا مجال لتحقق الماهية التي أمر بها و لذا لو ضاق الوقت بحيث لا يكون المكلف قادرا على الاتيان بالصلاة بتمامها في الوقت نقول يجب القضاء و لا مجال للتوسل بدليل الصلاة لا تسقط بحال و الإتيان بها مع وقوع بعض الأجزاء خارج الوقت هذا