الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٥ - الجهة الأولى أنّ المراد من التكبير أن يكبّر المصلّي بقصد الافتتاح
الثالث: تكبيرة الإحرام و هي أن يكبّر بقصد الافتتاح و هي واجبة في الصلاة و ركن فيها تبطل الصلاة بتركها عمدا كان أو سهوا أو جهلا و يعتبر فيها ما يعتبر فالصلاة من القيام و الاستقبال و الاستقرار و غيرها و تزيد هي بلزوم قصد الافتتاح بها فلو شرع فيها قبل القيام أو اتمّها حال الهويّ إلى الركوع بطلت الصلاة و يجب التلفظ بها بلفظ «اللّه أكبر» بمرتين جهرا أو اخفاتا (١).
بقي شيء في المقام و هو أنّه لو كان متمكنا من الاتيان بصلاة المختار و اخّرها الى آخر الوقت و في آخر الوقت صار مضطرا فأتى بوظيفة المضطر هل يكون مجزيا أم تجب عليه الاعادة الظاهر هو الاجزاء إذ المفروض أنه معذور و قد فرض أنّه أتى بما هي وظيفة المضطر فلا وجه للإعادة فلاحظ.
[الثالث تكبيرة الإحرام]
قد تعرّض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لجهات:
الجهة الأولى: أنّ المراد من التكبير أن يكبّر المصلّي بقصد الافتتاح
إذ لو لم يكن بقصد الافتتاح لا يصدق عليه عنوان المأمور به و بعبارة أخرى افتتاح الصلاة بالتكبير كما هو المستفاد من جملة من النّصوص منها ما رواه زيد الشحّام قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: الافتتاح فقال تكبيرة تجزئك قلت: فالسبع قال: ذلك الفضل [١].
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: التكبيرة الواحدة في
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٢.