الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٦ - السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
[يعتبر في السجود سبعة أمور]
و يعتبر في السجود سبعة أمور:
[الأول: وضع باطن اليدين و عين الركبتين و رأس إبهامي الرجلين على الأحوط على الأرض مع وضع الجبهة عليها]
الأول: وضع باطن اليدين و عين الركبتين و رأس إبهامي الرجلين على الأحوط على الأرض مع وضع الجبهة عليها و ذلك واجب غير ركني فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت الصلاة بخلاف ما لو كان سهوا أو نسيانا الّا في الجبهة.
[الثاني: الذكر]
الثاني: الذكر على النحو المذكور في الركوع الّا أنّ الأحوط هنا إبدال «العظيم» بالأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى و بحمده أو يقول سبحان اللّه ثلاثا.
[الثالث: الطمأنينة]
الثالث: الطمأنينة و الاستقرار حال الذكر فيه.
[الرابع: كون المواضع السبعة المذكورة على الأرض و شبهها من قبل الشروع في الذكر الواجب الى بعد الفراغ منه]
الرابع: كون المواضع السبعة المذكورة على الأرض و شبهها من قبل الشروع في الذكر الواجب الى بعد الفراغ منه.
[الخامس: رفع الرأس عن السجدة الأولى و الجلوس معتدلا مطمئنا]
الخامس: رفع الرأس عن السجدة الأولى و الجلوس معتدلا مطمئنا كما في القيام بعد الركوع.
[السادس: الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه]
السادس: الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه نعم لا يضرّ اختلافهما قدر لبنة و هو أربع أصابع مضمونة في الخفض و الارتفاع بل الأحوط مراعاة ذلك في جميع المساجد السبعة و لو عجز عن الانحناء الى هذا المقدار انحنى قدر ما يتمكن و رفع محل السجود و سجد عليه و لو لم يتمكن من شيء منه أومى إليه برأسه و لو عجز عن ذلك فبالعينين و لم يتمكن فبعين واحدة مع المحافظة على ما