الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٠ - السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
..........
أبي جعفر ٧ قال: قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال: لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش [١] عدم جواز السجود على القير لكن مقتضى تقييد المطلق بالمقيد تقييد حديث زرارة بحديث ابن عمّار فلاحظ.
و أما وصول النوبة عند الضرورة الى السجود على ظهر الكف فيدل عليه حديثان كلاهما عن أبي بصير أحدهما ما رواه عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع قال:
تسجد على بعض ثوبك فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فانّها أحد المساجد [٢] ثانيهما ما رواه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال: يسجد على ظهر كفّه فانّها أحد المساجد [٣] و كلا الحديثين ضعيفان سندا و أما وجوب السجود على القطن أو الكتان عند الضرورة فيدل عليه مرسل منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال:
قلت لأبي جعفر ٧: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه
[١] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من هذه الأبواب الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٦.