الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٥ - الجهة الأولى انّ القنوت مستحبّ
..........
الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب.
و نقل عن الشيخ أبي الحسن البحراني القول بالوجوب حتى ذكر أنه صنف رسالة في وجوب القنوت.
إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنّه يستفاد الوجوب من جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ أنه قال: القنوت في كل الصلوات [١].
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ أنه قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة [٢].
و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ في كتابه الى المأمون قال:
و القنوت سنة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة [٣].
و منها ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد ٧ في حديث شرايع الدين قال: و القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة قبل الركوع و بعد القراءة [٤].
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهنّ جميعا قال: و سألت أبا عبد اللّه ٧ بعد ذلك عن القنوت فقال لي: امّا جهرت به فلا تشك [٥].
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب القنوت الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب القنوت الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر الحديث ٧.