الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٧ - الفرع الثاني أنه لو لم يمكن التطهير صلت في ذلك الثوب النجس مع وجود الناظر المحترم
(مسألة ١١): لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس فان أمكن تطهيره للصلاة مع الأمن من الناظر المحترم وجب و الّا صلّت فيه مع حضور الناظر المحترم (١).
اللواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الّا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأنّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللّه [١] حيث فصل فيه بين انكشاف الخلاف في الوقت و بين الانكشاف خارجه بالنسبة الى من نسي النجاسة و صلى في النجس و انكشف الحال بعده.
[لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس]
تعرض (قدّس سرّه) في هذه المسألة لفرعين:
الفرع الأول: أنه لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس
(١) فان أمكنها تطهيره مع الأمن من الناظر المحترم وجب و الوجه فيه ظاهر إذ تجب عليها الصلاة في الثوب الطاهر فتجب مقدماتها.
الفرع الثاني: أنه لو لم يمكن التطهير صلت في ذلك الثوب النجس مع وجود الناظر المحترم
و يظهر من كلامه أنه لو لم يكن ناظر محترم تجب الصلاة عليها عارية و لكن حيث يجب عليها التستر من الناظر المحترم و من ناحية أخرى الصلاة لا تسقط بحال و من ناحية ثالثة انّ ملاك مبغوضية السفور عند الناظر المحترم أقوى من ملاك محبوبية الصلاة عارية يقدم جانب النهي و ما أفاده بحسب القاعدة الأولية تام إذ الواجب الأولي الصلاة في الساتر الطاهر فاذا لم يمكن الساتر الطاهر
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.