الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٥ - الفرع الثالث أنّ المانعية تختص بصورة العلم بها
..........
ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى و إن كان لم يعلم به فليس عليه اعادة و إن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء [١] و منها ما عن علي ٧ أنه قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء اذا لم أعلم [٢] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد [٣] و منها ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل صلى في ثوب رجل أيّاما ثم انّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته [٤] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و إن هو علم قبل أن يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة [٥] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي و لا ينقص منه شيء و إن كان رآه و قد صلّى فليعتد
[١] نفس المصدر الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤٠ من أبواب النجاسات الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر الحديث ٧.