الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٩ - لو نسي في الركعة الأخيرة سجدة واحدة و تذكّر بعد السلام المخرج أتى بها لا بقصد الأداء و القضاء
..........
يؤخذ به فانّ النصوص المتعرضة لقضاء السجدة لا تشمل السجدة من الركعة الأخيرة لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها فانّها قضاء [١].
و ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال: يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلّم فاذا سلّم سجد مثل ما فاته قلت: فان لم يذكر الّا بعد ذلك قال: يقضي ما فاته إذا ذكره [٢].
و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة في الأولى قال:
كان أبو الحسن ٧ يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أ واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود [٣].
و ما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض على
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب السجود الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب السجود الحديث ٣.