الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٨ - الفرع الرابع أنه لا يحرم على الرجل استصحاب الذهب
..........
و مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فيما لا يصدق عليه عنوان اللباس.
و في المقام نصوص يمكن أن يستفاد منها حرمة التزيين بالذهب للرجال منها ما رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال:
كان علي ٧ يحلي ولده و نساءه بالذهب و الفضة [١] و منها ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الذهب يحلى به الصبيان فقال: أنه كان ابى ليحلّي ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب قال: نعم النساء و الجواري فاما الغلمان فلا [٣] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال: لا بأس [٤] و منها ما رواه أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: لم يزل النساء يلبسن الحلّي [٥] فانّ المستفاد من هذه النصوص التفصيل في الجواز بين الرجال و النساء فان المستفاد من جملة من هذه الطائفة انّ المرتكز في ذهن السائل كان عدم الجواز و الامام قرره على ما في ذهنه و المستفاد من الحديث الرابع انّ الامام ٧ في مقام بيان اعطاء الضابطة الكلية.
الفرع الرابع: أنه لا يحرم على الرجل استصحاب الذهب
كما هو مقتضى القاعدة الأولية.
[١] الوسائل: الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر الحديث ٤.