الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧ - الفرع الأول أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت
(مسألة ٢): لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المعين لها فلو قدمها عليه كانت باطلة سواء وقعت قبل الوقت بتمامها أو بعضها و سواء كان عن عمد أو غفلة و سواء كان مع العلم بالحكم أو الجهل به سواء كان مع العلم بالوقت أو الجهل به الّا مع العلم أو الاطمئنان بالوقت كما يأتي و كذا لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المعين لها و إن كان لو أدرك ركعة من آخر الوقت كانت اداء (١).
بالصبيان و صفوة القول انّ الحق هو القول المشهور فان امتداد الوقت الى طلوع الشمس كالنار على النار.
الفرع الخامس عشر: أنه ليس لصلاة الصبح وقت الاختصاص
و هذا ظاهر إذ ليس لها ما يشترك معها في الوقت فلا موضوع للاختصاص كما أنه لا معنى لوقت الاشتراك بالنسبة اليها.
الفرع السادس عشر: ان المراد من وقت الاجزاء ان الصلاة فيه أداء و لا خصوصيّة له
و الأمر كما أفاده و لا يحتاج الى التطويل في البحث اذ المراد بالاجزاء انطباق المأمور به على المأتي به بلا خصوصية فما أفاده تامّ.
[في عدم جواز تقديم الصلاة على الوقت و فروعات المسألة]
تعرض (قدّس سرّه) في هذه المسألة لفروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت
و لو قدمها تكون باطلة و هذا على طبق القاعدة الأولية فان المولى لو أمر بفعل يجب بحكم العقل الحاكم في باب الاطاعة و العصيان امتثاله و لا يحصل الامتثال الّا بانطباق المأمور به على المأتي به و لا فرق في تحقق البطلان بين الاقسام المذكورة في المتن اذ الجامع بينها عدم الاتيان بما أمر به و اجزاء غير المأمور به عنه يحتاج الى الدليل و كما انّ تقديم الصلاة على الوقت يوجب بطلانها كذلك تأخيرها عنه يوجب بطلانها بعين