الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٣ - الفرع الرابع أنه يجب الإخفات في الأخيرة من المغرب و اخيرتي العشاء و الظهرين
..........
فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها [١] و الحديث لا يعتد به فانّ عبد اللّه بن الحسن في السند و لم يوثق.
الوجه الرابع:
ما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال:
سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال: قدر ما تسمع [٢] و الظاهر أنّه يمكن الاستدلال بهذا الحديث على المدعى بلا توجه اشكال مضافا الى أن عدم الوجوب بالنسبة اليها من الواضحات و حيث أنه لم يكن دليل على أحد الطرفين فالخيار بين الجهر و الإخفات على مقتضى القاعدة هذا بالنسبة الى الصلوات الجهرية و أما كون الاخفات واجبا عليها في موارد الاخفات فيمكن الاستدلال عليه بالارتكاز من أهل الشرع و بالأولوية إذ لو كان الاخفات واجبا على الرجل يجب على المرأة بالأولوية و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث زرارة [٣] فانّ المستفاد من الحديث انّ المقرر في الشريعة لزوم الجهر في مورد و الاخفات في مورد آخر فما دام لا يقوم دليل على الخلاف يجب العمل بمقتضى الحديث فلاحظ.
الفرع الثالث: انّ الأحوط بالنسبة الى النساء الاخفات فيما يسمع صوتهن الاجنبي
و لا اشكال في انّ الاحتياط حسن و لكن مقتضى الصناعة عدم وجوب الاحتياط فانّ صوت المرأة لا يكون عورة.
الفرع الرابع: أنه يجب الإخفات في الأخيرة من المغرب و اخيرتي العشاء و الظهرين
[١] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٢٥١.