الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٨ - الطائفة السادسة ما يدل على أنه لو تذكر بعد التكبير للركوع لا تبطل
..........
ذكرها بعد الصلاة قال: فليقضها و لا شيء عليه [١].
الطائفة الخامسة: ما يدل على التفصيل بين الدخول في الركوع و قبله
بأنه أن تذكر بعد دخوله في الركوع تصح و الا يعيد لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة فقال: ان ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبّر و إن ركع فليمض في صلاته [٢].
الطائفة السادسة: ما يدل على أنه لو تذكر بعد التكبير للركوع لا تبطل
لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: قلت له:
رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع فقال: اجزأه [٣] فيقع التعارض بين هذه الطوائف و الترجيح بالأحدثية مع الطائفة السادسة و إن شئت قلت: انّ الجمع بين هذه الطائفة مع بقيّة الطوائف امّا قابل و امّا غير قابل امّا على الأوّل فنعم الوفاق و أمّا على الثاني فالترجيح مع الأخيرة.
و أمّا تركها جهلا فيمكن الاستدلال على البطلان بما رواه ابن مسلم عن أحدهما ٨ في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته فقال: إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد و لكن كيف يستيقن [٤] و يستفاد من هذه الرواية أنه إن علم بتركها تجب الاعادة و أما مع عدم العلم لا تلزم الاعادة أمّا على القول بتمامية قاعدة التجاوز فالأمر سهل إذ بمقتضى تلك القاعدة يحكم باتيانه إيّاها و أمّا على القول
[١] نفس المصدر الحديث ٨.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١٠.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من هذه الأبواب الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب الحديث ٢.