الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٧ - الطائفة الرابعة ما يدل على التفصيل بين كون التذكر في الاثناء و بعد الصلاة
..........
الاتيان بغير المأمور به عمدا و بعبارة أخرى لا فرق في عدم تحقق الامتثال بين عدم الاتيان بالمأمور به و بين الاتيان بغيره و هذا واضح ظاهر و لذا لا فرق بين التكبيرة و غيرها من الأجزاء الصلاتية،
و أما تركها سهوا
فالنصوص الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة الأولى: ما يدل على بطلان الصلاة بتركها عن سهو مطلقا
لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد [١].
الطائفة الثانية: ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو لا تبطل الصلاة
لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة فقال: أ ليس كان من نيته أن يكبّر قلت: نعم قال: فليمض في صلاته [٢].
الطائفة الثالثة: ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو حتى ركع تبطل الصلاة
لاحظ ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال: يعيد الصلاة [٣].
الطائفة الرابعة: ما يدل على التفصيل بين كون التذكر في الاثناء و بعد الصلاة
لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له الرجل ينسى اوّل تكبيرة من الافتتاح فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثمّ ركع و إن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة قلت: فإن
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر الحديث ٥.