الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٠ - الجهة السادسة أنّ في صلاة الجمعة قنوتين
..........
قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع؟ فقال لي: لا قبل و لا بعد [١] و لاحظ ما رواه داود بن الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّه ٧ و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت [٢].
و يقع التعارض بين هذه الطائفة و طائفة أخرى دالة على انّ صلاة الظهر يوم الجمعة كبقية الصلوات لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى و إن كان يصلي اربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع [٣].
و حيث انّ الأحدث غير معلوم يكون المرجع اطلاق الادلة الدالة على القنوت في الصلوات.
و يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: قال: على الامام فيها أي في الجمعة قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع و في الركعة الثانية بعد الركوع و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع [٤]، انّ محل القنوت في صلاة الظهر يوم الجمعة في الركعة الاولى و لكن يعارضه حديث ابن عمّار و يقدم عليه بالأحدثية هذا بالنسبة الى المقام الأول.
[١] الوسائل: الباب ٥ من هذه الأبواب الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر الحديث ١.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.