الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٨ - الجهة الثالثة أنه تكفي إحدى الصيغتين الأخيرتين
..........
الصالحة [١].
و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ في كتابه الى المأمون قال:
تحليل الصلاة التسليم [٢].
الجهة الثالثة: أنه تكفي إحدى الصيغتين الأخيرتين
أمّا كفاية الصيغة الأولى فيدل عليها ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبي ٦ فهو من الصلاة و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت [٣].
و مثله في الدلالة على المدعى ما رواه أبو كهمس عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: و أنا جالس السلام عليك ايّها النبي و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو؟ قال: لا و لكن اذا قلت السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف [٤].
و أمّا كفاية الصيغة الثانية فتدل عليها السيرة الجارية بين أهل الشرع بالاضافة الى ارتكازهم و يؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر قال:
رأيت إخوتي موسى و اسحاق و محمد بني جعفر ٧ يسلّمون في الصلاة عن اليمين و الشمال: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته السلام عليكم و رحمة اللّه
[١] نفس المصدر الحديث ١١.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب التسليم الحديث ١٢.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٤] نفس المصدر الحديث ٢.