الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٠ - الفرع الأول أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا
..........
قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم انّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى الحديث [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك [٣].
و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله [٤]. و منها ما رواه ميسّر قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فاذا هو يابس قال: أعد صلاتك أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء [٥]. و لا فرق من حيث عدم الجواز بين أن يكون اللباس ساترا أو غيره للإطلاق و تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه و إن كان نجسا كالتكة و القلنسوة نقل عليه عدم الخلاف بل نقل عن بعض ادعاء الاجماع عليه و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة
[١] نفس المصدر الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٤٣ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٥] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب النجاسات.