الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٤ - الجهة التاسعة أنه لا يجب على الصبية غير البالغة ستر شعرها
..........
و الباطن فالنتيجة أنه لا يكون وجه للتفصيل و إن شئت فقل على القول بتمامية الدليل على اخراج الظاهر لا وجه لإلحاق الباطن به إذ فرض تمامية الدليل بالنسبة الى جميع البدن و بما تقدم منا ظهر ان استثناء الظاهر لا وجه له فالنتيجة أن مقتضى الصناعة وجوب ستر الظاهر كالباطن فلاحظ.
الجهة السابعة: أنه هل يجب عليها ستر عنقها أم لا
الظاهر هو الأول و يدل على المدعى السيرة الخارجية بالاضافة الى حديث زرارة [١].
الجهة الثامنة: أنه لا يجب على الامة ستر شعر رأسها
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: قلت الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت فقال: ليس على الأمة قناع [٢].
الجهة التاسعة: أنه لا يجب على الصبية غير البالغة ستر شعرها
ادعي عليه الاجماع و الانصاف أن تحصيل الإجماع التعبدي في المسألة مشكل إذ يحتمل استناد المجمعين الى بعض الوجوه المذكورة في المقام و يمكن أن يقال أنّ المقتضي قاصر عن شمول دليل الوجوب لغير البالغة إذ الوارد في النصوص عنوان المرأة و هذا العنوان لا يصدق على الصبية غير البالغة و تؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : قال: اذا حاضت الجارية فلا تصلي الّا بخمار [٣] و منها ما رواه عن رسول اللّه ٦ قال: و قال النبي ٦:
[١] لاحظ ص ١٢١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ١٣.