الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٠ - الأمر الأول أنه يلزم أن لا تكون في مكان المصلي نجاسة مسرية
[فصل في مكان المصلي]
فصل في مكان المصلي أعلم أنه يصحّ الصلاة في كل مكان يكون خاليا عن النجاسة المسرية و يكون جائز التصرف لملكية عينه و منفعته له أو ملكية منفعته فقط بإجارة أو تحبيس أو وصية بها أو نحو ذلك أو لكونه مأذون التصرف فيه مطلقا أو لخصوص الصلاة باذن صريح أو شاهد حال يكشف عن رضا المالك علما أو لكونه مباح الأصل كالأراضي الموات أو غير ذلك و لا بأس بالصلاة في الصحاري التي لا مانع عن دخولها بحسب التعارف و العادة كالحائط و نحوه و لم يظهر آثار لعدم رضا المالك فلا يصلي عمدا اختيارا في المكان المغصوب و لو غصب منفعة و لو كانت الصلاة ندبية و لو كان المصلي غير الغاصب و أما مع الجهل أو النسيان بالغصب فتصح الصلاة و أن ضمن الأجرة لو كان له أجرة في العرف (١).
(١) قد تعرض في هذا الفصل لجملة من الأمور:
الأمر الأول: أنه يلزم أن لا تكون في مكان المصلي نجاسة مسرية
و الوجه فيه إذا كانت فيه نجاسة مسرية توجب نجاسة الملاقي و اثبات المدعى على الاطلاق