الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٧ - الفرع الثالث أنه يحرم للرجل التزين بالذهب
(مسألة ١٠): يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب في الصلاة و غيرها و لكن لا يحرم استصحاب الذهب في الصلاة فضلا عن غيرها سواء كان مسكوكا أو غير مسكوك ما لم تكن زينة (١).
انضمامي لا اتحادي و بهذا التقريب قد ذكرنا بجواز الصلاة في الساتر الغصبي فلاحظ.
الفرع الثالث: أنه يجوز للنساء لبس الذهب و يجوز صلاتهن فيه
و هذا مقتضى القاعدة الأولية إذ دليل المنع يختص بالرجال مضافا الى السيرة الخارجية الدالة على المدعى بالاضافة لارتكاز أهل الشرع أضف الى ذلك ما رواه موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه ٧ في الحديد أنه حلية أهل النار و الذهب أنه حلية أهل الجنّة و جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه الحديث [١].
[يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب في الصلاة و غيرها]
(١) في المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب
لاحظ حديثي عمّار بن موسى [٢] و علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال: سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب قال: لا [٣].
الفرع الثاني: أنه لا يجوز للرجل الصلاة في خاتم الذهب
لاحظ حديث عمار المتقدّم آنفا.
الفرع الثالث: أنه يحرم للرجل التزين بالذهب
الظاهر أنه لا دليل عليه
[١] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ١٦٦.
[٣] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ١٠.