الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٣ - الجهة الثانية أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
[الرابع القراءة]
يعدها بعد الحمد ثانيا بل و مع الإعادة في الصحة أشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة و إتمام الصلاة و أعادتها و يجب فيها أداء الحروف من مخارجها الّا أنّه مع تحققها عرفا لا يلزم إحراز كون أدائها من المخارج و كذا يجب رعاية حركاتها الأعرابية و البنائية و كذا التشديد و السكون بل و المدّ الواجب على الأحوط و كذا يجب حفظ الترتيب بين الآيات و الكلمات و الحروف و الموالاة بينها و لا يترك الاحتياط بعدم الوقف بالحركة بل و الوصل بالسكون بل و مراعاة الإدغام في التقاء النون الساكنة لحروف يرملون (١).
في المقام أيضا جهات من الكلام:
الجهة الأولى: أنه تجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة فاتحة الكتاب
(١) و ما أفاده لا اشكال فيه و عليه الاجماع و التسالم و السيرة الجارية القطعية و الارتكاز المتشرعي مضافا الى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال:
لا صلاة له الّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات قلت: ايّما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال: فاتحة الكتاب [١].
الجهة الثانية: أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
و هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه السيرة الخارجية و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.