الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨١ - الجهة الأولى في وجوبه في الركعة الثانية بعد السجدة الأخيرة
السابع: التشهّد و هو يجب في الركعة الثانية من الصلاة بعد السجدة الأخيرة و كذا في الركعة الثالثة من المغرب و في الركعة الرابعة من الظهر و العصر و العشاء هو واجب غير ركني و كيفيته أن يتشهد الشهادتين و يصلي على محمّد و آله و الظاهر أنه أقلّ ما يكفي منه أن يقول «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» و لا يجزي أقل منه و يجب الجلوس فيه بقدر الذكر الواجب و الاستقرار و التحفظ فيه على العربية (١).
قال: لا و لكن أجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا [١] و المرسل لا اعتبار بها.
[السابع: التشهّد]
في المقام جهات من البحث:
الجهة الأولى: في وجوبه في الركعة الثانية بعد السجدة الأخيرة
(١) و كذا في الركعة الثالثة من المغرب و في الركعة الرابعة من الظهرين و العشاء و ما أفاده تام لا غبار عليه و عليه السيرة القطعية و الارتكاز من المتشرعة و لك أن تقول أنه من ضروريات الفقه الامامي بل من ضروريات المذهب و تدل على المدعى جملة من النصوص.
منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: التشهد في الصلاة قال: مرتين قال: قلت: و كيف مرتين قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له و انّ محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف قال: قلت قول العبد التحيات للّه و الصلوات الطيبات للّه قال: هذا اللطف من الدعاء
[١] نفس المصدر الحديث ٧.