الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٢ - الجهة الأولى في وجوبه في الركعة الثانية بعد السجدة الأخيرة
..........
يلطف العبد ربه [١] و منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال: أن تقول: أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين فقال:
الشهادتان [٢] و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ٧: جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة قال: نعم [٣].
و منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ٧ قال في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع و قد تمت صلاته و إن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فاذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس [٤].
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فأجلس فتشهد و قم فاتم صلاتك و أن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم [٥] و منها ما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال: يرجع فيتشهد قلت: أ يسجد
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب التشهد الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب التشهد الحديث ١.
[٥] نفس المصدر الحديث ٣.