الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٤ - الجهة الأولى انّ القنوت مستحبّ
[فصل في القنوت]
فصل في القنوت و هو مستحب مؤكّد في الصلاة فريضة كانت أو نافلة يومية كانت أو غيرها غير صلاة الميت و الاولى المحافظة عليه خصوصا في الوتر و محله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد القراءة و لا يعتبر فيه قول مخصوص بل يكفي كل ما يختاره المصلي من ذكر أو دعاء و لو كان تسمية واحدة أو تسبيحة أو تهليلة في صورة التعجيل و غيرها و الأولى متابعة الأدعية المأثورة و الأدعية القرآنية و كلمات الفرج خصوصا في صلاة الجمعة و الوتر و هذا في غير صلاة الجمعة و أمّا فيها فيستحب قنوتان أحدهما قبل الركوع في الركعة الأولى و الثاني بعد الركوع في الركعة الثانية (١).
في المقام جهات من الكلام:
الجهة الأولى: انّ القنوت مستحبّ
(١) نقل عليه الاجماع جملة من الاساطين و نقل عن الصدوق القول بالوجوب كما هو ظاهر قوله المنقول عن الفقيه «القنوت سنة واجبة و من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له».
و أيضا حكي القول بالوجوب عن ابن أبي عقيل و عن حبل المتين انّ ما قال به