الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧١ - الفرع الثالث أنه لو أدرك ركعة من آخر الوقت فقد ادرك الوقت
..........
الفرع الثالث: أنه لو أدرك ركعة من آخر الوقت فقد ادرك الوقت
و قد تقدم منا ان مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة بوقوع جزء منها خارج الوقت بلا فرق بين المبدأ و المنتهى لكن في المقام عدة نصوص نرى أنه هل يمكن أن يستفاد منها ما ينافي القاعدة أم لا منها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته [١] و منها ما رواه الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ٧ من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة [٢] و منها ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: فان صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته و ان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصل حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها [٣] و منها ما رواه الشهيد في الذكرى: قال: روى عن النبي ٦ أنه قال: من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة [٤] و منها: قال و عنه ٧ من ادرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر [٥] و هذه الروايات لا اعتبار باسنادها الّا الحديث الأول و الحديث المشار إليه يختص بصلاة الفجر و لا وجه لإلحاق غيرها بها فالنتيجة أن من أدرك من صلاة الفجر ركعة فقد أدرك كلها و هل يجوز للمكلف أن
[١] الوسائل: الباب ٣٠ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر الحديث ٥.