الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٠ - الجهة الأولى في وجوب سترها جسدها اجمالا
..........
و لزومه و قد ألقيته عن نفسك فقال: أما علمت أنّ النورة قد اطبقت العورة [١] فالنتيجة أنّ العورة في الرجل عبارة عما أفاده في المتن و أما الزائد عليه فستره موافق مع الاحتياط و أما بحسب الصناعة فلا يجب ستره.
الأمر الثالث: أنّ العورة التي يجب سترها بالنسبة الى المرأة حال الصلاة جميع الجسد حتى الشعر الّا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين
أقول يقع الكلام في المقام من جهات:
الجهة الأولى: في وجوب سترها جسدها اجمالا
و هذا لا اشكال و لا كلام فيه بحكم السيرة و الارتكاز و الاجماع و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن المرأة ليس لها الّا ملحفة واحدة كيف تصلي قال: تلتفّ فيها و تغطي رأسها و تصلّي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: المرأة تصلي في الدروع و المقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا [٣].
و منها ما رواه يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال: نعم قال: قلت فالمرأة قال: لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت الّا الخمار الّا أن لا تجده [٤] و منها ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المرأة تصلي في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا
[١] نفس المصدر الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.