الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٨ - الأمر الثاني أنّ العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان
..........
و بالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج الخ [١] و قال في العروة أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين الى القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر و قال الطريحي و العورة القبل و الدبر و يؤيد المدعى ما أرسله الواسطي عن أبي الحسن الماضي ٧ قال: العورة عورتان القبل و الدبر و الدبر مستور بالآليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة [٢] و الأليتان و ما بين السرّة و الركبة و ما بين الركبة و نصف الساق لا تكون من العورة و لا يجب سترها لا في حال الصلاة و لا في غيره فان مقتضى الأصل الأولي من الاستصحاب و البراءة عدم وجوب ستر ما شك في وجوب ستره كما انّ مقتضى الأصل الأولي عدم حرمة كشف تلك المواضع أضف الى ذلك أنّ جواز كشفها و عدم وجوب سترها من الواضحات و القول بالوجوب مخالف مع السيرة الجارية نعم وردت نصوص دالة على أنّ دائرة العورة أوسع مما ذكر منها ما رواه بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الحمّام فقال: تريد الحمّام قلت: نعم فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بازار فغطّى ركبتيه و سرّته الى أن قال ثم قال: هكذا فافعل و الحديث لا يعتدّ بسنده [٣] و منها ما عن علي ٧ في حديث الأربعمائة قال: إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم [٤] و الحديث ضعيف سندا بضعف إسناد الصدوق و منها ما رواه
[١] الحدائق: ج ٧ ص ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب أبواب آداب الحمام الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٤] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس الحديث ٣.