الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٧ - الأمر الثاني أنّ العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان
..........
أومأ و هو قائم [١] فان المستفاد من الحديث بوضوح اشتراط ستر العورة مع الامكان في الصلاة مضافا الى أنّ الحكم المذكور من الواضحات التي لا يعتريها شك و لا ريب و إن شئت فقل انّ الشرط المذكور أظهر من الشمس و أبين من الأمس و لا فرق في الاشتراط المذكور بين المرأة و الرجل لاشتراك المرأة مع الرجل في الأحكام الّا في موارد وجود دليل على التفريق مضافا الى وضوح الأمر و السيرة الجارية، أضف الى ذلك الصراحة في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال:
قلت لأبي جعفر ٧ رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي ايماء و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتها ايماء برءوسهما قال: و إن كانا في ماء أو بحر لجّى لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماء رفعهما توجه و وضعهما [٢] و أيضا لا فرق من هذه الجهة بين الصلاة الواجبة و المندوبة لاحظ ما رواه زرارة فانه باطلاقه يشمل المندوبة و أيضا لا فرق بين وجود الناظر المحترم و عدمه للإطلاق المنعقد في النصوص بالاضافة الى وضوح الأمر.
الأمر الثاني: أنّ العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان
قال في الحدائق و الأشهر الأظهر أنها عبارة عن القبل و الدبر و المراد بالقبل الذكر و البيضتان
[١] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٦.