الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥١ - الفرع الأول أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الاوليين من صلاة المغرب و العشاء
[يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء]
(مسألة ٢٢): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء و الإخفات في الظهر و العصر مطلقا و في أخيرة المغرب و أخيرتي العشاء.
و أما النساء فيتخيرن بين الجهر و الإخفات في الصلاة الجهرية و يجب عليهنّ الاخفات في الاخفاتية بل الأولى لهنّ الإخفات في الجهريّة أيضا هذا إذا لم يسمع صوتها الأجانب و الّا فالأحوط لهنّ الاخفات مطلقا (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الاوليين من صلاة المغرب و العشاء
قال في المستند المسألة الثانية و العشرون يجب الجهر بالقراءة خاصة في الصبح و اوليي المغربين و الإخفات بها في اوليي الظهرين على الحق المشهور و نسبه في المنتهى و التذكرة الى أكثر علمائنا و عن الخلاف و الغنية الإجماع على الحكمين و عن السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية أقول يمكن الاستدلال على المدعى بالسيرة الخارجية الجارية بين أهل الشرع و أيضا بارتكازهم بحيث يكون خلافه مستنكرا عندهم و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة في حديثين: أحدهما ما رواه عن أبي جعفر ٧ في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: ايّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته [١] و ثانيهما ما رواه أيضا عن أبي جعفر ٧
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.