الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٢ - الفرع الثامن ان فضيلة صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير الظل الحادث مثل الشاخص
..........
خاصّة و هي ما لو بقى عليه كلتا الصلاتين و أما لو فرض أنه صلّى العصر قبلا غفلة ثم تذكّر أنه لم يصلّ الظهر، يجوز له الاتيان بها آخر الوقت و اللّه العالم بحقائق الأمور.
الفرع الخامس: ان الوقت المختص بصلاة المغرب مقدار ادائها
و الحق أن أول الوقت مشترك بين الصلاتين بمقتضى الآية و الرواية و الأصل العملي كما تقدم الكلام حول كل واحد منها فلا وجه للإعادة نعم لا اشكال في لزوم الترتيب و هذا مطلب آخر.
الفرع السادس: انّ صلاة العشاء تختص بآخر الوقت بمقدار ادائها
و الكلام فيه هو الكلام في سابقتها و قلنا انّ الحق اشتراك الوقت من أوله الى آخره بين الصلاتين بلا فرق بين الظهرين و العشاءين من هذه الجهة و لا ينافي ما ذكر مع رعاية الترتيب و وجوب الاتيان بالعشاء في آخر الوقت.
الفرع السابع: ان وقت الاشتراك ما بين الوقتين المختصين
و ما أفاده تام لكن يرد عليه ما أوردناه و قلنا انّ التقسيم قاطع للشركة الى آخر ما ذكرنا و الامر سهل.
الفرع الثامن: ان فضيلة صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير الظل الحادث مثل الشاخص
أقول النصوص الواردة في المقام كثيرة و هي على طوائف مختلفة و من تلك النصوص ما رواه أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال:
سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر [١] و المستفاد من هذه الرواية أن وقت فضيلة صلاة الظهر من أول الزوال الى أن يصير ظل الشاخص بمقدار قامة و مفاد بقية الروايات امّا قابل لان تجمع بينها و بين هذه الرواية و أما غير قابل للجمع العرفي و بعبارة أخرى لا بد من العلاج أما على الأول
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ١٢.