الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨ - الجهة التاسعة أنّ النوافل كل ركعتين منها بسلام
..........
قلت له متى أصلي صلاة الليل قال: صلها في آخر الليل [١] الحديث.
فانّ المستفاد من مجموع النصوص ان آخر الليل أفضل لكن لا يستفاد منها ما أفيد في المتن فان ما يدل على كون السحر أفضل يقيد بما دل على كون الأفضل آخر الليل فلاحظ.
الجهة السادسة: انّ صلاة الشفع ركعتان و صلاة الوتر ركعة واحدة بعد الشفع
و انّ صلاة نافلة الصبح ركعتان قبلها. لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ [٢].
الجهة السابعة: أنه لا بأس بترك القنوت في النافلة
و لا أدري ما المراد من كلامه إذ لو كان المراد عدم وجوب القنوت في النافلة فان الفريضة كذلك أيضا و إن كان المراد أنه فرق بين الفريضة و النافلة من حيث الجعل فالظاهر انّ الأمر ليس كذلك لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن القنوت فقال في كلّ صلاة فريضة و نافلة [٣] و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع [٤].
الجهة الثامنة: أنه يجوز الاكتفاء بالحمد في النافلة
و الوجه فيه اختصاص دليل الوجوب بالفريضة و مقتضى القاعدة عدم الوجوب و التفصيل موكول الى مجال آخر.
الجهة التاسعة: أنّ النوافل كل ركعتين منها بسلام
و الدليل على المدّعى السيرة
[١] الوسائل: الباب ٥٤ من هذه الأبواب الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٢٧.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب القنوت الحديث ٨.
[٤] الوسائل: الباب ٣ من أبواب القنوت الحديث ١.