الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٢ - السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
..........
على الأرض من غير أن ترفعه [١] و ما رواه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال: ارفع رأسك ثم ضعه [٢] و هذه الأحاديث لا اعتبار بها سندا فانّ الحديث الأول مخدوش لاحتمال كون المراد بمحمد بن اسماعيل الرجل الذي لم يوثق و الحديثان الآخران مخدوشان سندا لعدم توثيق حسين بن حماد و منها ما أرسله الكليني قال: في حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس [٣] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال: انّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه [٤] و الحديث لا يدل على اللزوم و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه فقال: لا و لكن ليكن مستويا [٥] و المستفاد من الحديث لزوم التساوي بين محل السجود و محل القيام و من الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بمفاد هذا الحديث و السيرة جارية على عدمه و إن شئت فقل: لا اشكال في عدم وجوب التساوي فيكون الحديث دليلا على الاستحباب بل لقائل أن يقول انّ المستفاد من حديث أبي بصير عدم الوجوب فإن الإمام ٧ قال: إني أحب لا أن
[١] نفس المصدر الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من هذه الأبواب الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب السجود الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر الحديث ١.