الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٤ - الجهة الثالثة في كيفية التشهد
..........
كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته [١] و تقريب الاستدلال على المدعى ظاهر و فيه انّ المستفاد من الحديث عدم بطلان الصلاة لا عدم وجوب التشهد بل المستفاد منه وجوبه.
و منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته و انما التشهد سنة في الصلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد [٢] و تقريب الاستدلال و جوابه يظهر مما تقدم فلاحظ.
الجهة الثانية: أنه واجب غير ركني
أي لا تبطل الصلاة بتركه أو بزيادته الّا في صورة العمد أو ما يلحق بالعمد و الوجه فيه أنّ مقتضى قاعدة لا تعاد عدم وجوب الإعادة بالإخلال غير العمدي إذا لم يكن الإخلال بالخمسة.
الجهة الثالثة: في كيفية التشهد
و المستفاد من حديث محمد بن مسلم [٣] ما عليه السيرة و المستفاد من حديث زرارة [٤] كفاية أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له في الركعتين الأولتين و المستفاد من حديث البزنطي [٥] أجزاء هذه الصيغة في الأخيرتين و حيث أنّ حديث البزنطي أحدث يكون هو مدار الحكم هذا على فرض تصور التعارض و أما مع عدمه فالأمر أوضح و لا يخفى أنّ مقتضى
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب التشهد الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٢٨١.
[٤] لاحظ ص ٢٨٢.
[٥] لاحظ ص ٢٨٢.