الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٤ - الجهة الثانية أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
..........
سورة و لا باكثر [١] و منها ما رواه محمد عن أحدهما ٧ قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال: لا لكل ركعة سورة [٢] و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أقرأ سورتين في ركعة قال: نعم قلت: أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود فقال: ذلك في الفريضة فامّا النافلة فليس به بأس [٣] فالنتيجة أنّ المستفاد من هذه الطائفة وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد و تعارض هذه الطائفة طائفتان من النصوص الواردة في المقام إحداهما ما يدل على عدم وجوب السورة منها ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: أنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة [٤] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة [٥] ثانيتهما ما يدل على جواز مقدار من السورة و عدم وجوب قراءة سورة كاملة.
منها ما رواه علي بن يقطين في حديث قال: سألت أبا الحسن ٧ عن تبعيض السورة قال: اكره ذلك و لا بأس به في النافلة [٦] و منها ما رواه أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ٨ قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين
[١] الوسائل: الباب ٤ من هذه الأبواب الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٥.
[٤] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٥] نفس المصدر الحديث ٣.
[٦] الوسائل: الباب ٤ من هذه الأبواب الحديث ٤.