الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٦ - الفرع الثاني أنه لو لم يتذكر الّا بعد ذلك أتى به بعد الفراغ عن الصلاة و ان طال الزمان
..........
عليه [١].
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعد ما يركع فان لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه [٢].
و منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ لرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه [٣].
و يعارض هذه النصوص ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت قال: لا [٤].
لكن في المقام حديث آخر لابن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن القنوت في الوتر قال: قبل الركوع قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال: لا [٥] يدل على عدم قضاء القنوت في الوتر و مقتضى الصناعة تخصيص ما يدل على القضاء بهذه الرواية و بعد التخصيص تتغير النسبة بين أدلة القضاء و دليل المنع من التباين الى العموم و الخصوص فبأدلة القضاء بعد اخراج الوتر نخصص حديث معاوية بن عمّار الدال على عدم القضاء.
الفرع الثاني: أنه لو لم يتذكر الّا بعد ذلك أتى به بعد الفراغ عن الصلاة و ان طال الزمان:
أقول: تارة يتذكر الفوت بعد الركوع و هو في الصلاة و أخرى يتذكره
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب القنوت الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.
[٥] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب القنوت الحديث ٥.