الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩ - صلاة العيدين
(مسألة ١): صلاة العيدين مع الامام أو نائبه الخاص واجبة و في زمان الغيبة مستحبة (١).
الجارية بين أهل الشرع الممضاة عند الشارع مضافا الى وضوح الامر بحيث يكون الترديد فيه من الوسواس و يضاف الى ذلك التصريح به في جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو جعفر ٧ في حديث و أفضل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم [١] نعم بالنسبة الى بعض النوافل يمكن الالتزام بخلاف ما ذكر اذا تمّ الدليل كصلاة الاعرابي و صلاة ليلة الغدير.
[صلاة العيدين]
(١) قال في الحدائق: أجمع الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) على وجوبها كما نقله جماعة منهم المحقق و العلامة في جملة من كتبه [٢] و قال المحقق الهمداني (قدّس سرّه) أما وجوبها في الجملة فممّا لا شبهة فيه.
أقول أما حكمها في زمان الحضور فلا يكون محلّ الابتلاء بالنسبة الى زماننا فالعمدة لزوم البحث بالنسبة الى حكمها في زمان الغيبة و الذي يختلج بالبال بمقتضى النصوص الواردة عدم جواز اقامتها جماعة في زمان الغيبة و إليك النصوص الواردة في المقام منها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى الّا مع امام [٣]. و منها ما رواه معمر بن يحيى و زرارة قالا: قال أبو جعفر ٧ لا صلاة يوم الفطر و الأضحى الّا مع امام [٤] و منها ما رواه زرارة
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٣.
[٢] الحدائق: ج ١٠ ص ١٩٩.
[٣] الوسائل: الباب ٢ صلاة العيد الحديث ١.
[٤] نفس المصدر الحديث ٢.