الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٣ - الجهة السادسة أنه هل يجب ستر قدميها أم لا
..........
قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن اسفرت فهو أفضل [١] فانّ المستفاد من الحديث أن الاسفار أفضل لكن الكلام في اعتبار الحديث إذ اضمار سماعة الذي يكون من الواقفة لا يدل على أنّ المرجع هو المعصوم و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الفضيل عن أبي جعفر ٧ قال: صلّت فاطمة ٣ في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها [٢] فانّ المستفاد من الحديث أنها ٣ لم تكن ساترة وجهها حال الصلاة و فعلها حجة بلا اشكال سيما مع أنّ الناقل هو الامام الذي كان في مقام بيان الحكم الشرعي و أما اسناد الصدوق الى فضيل فكتب الحاجياني دام توفيقه أنه ضعيف أعم من أن يكون المراد من فضيل ابن يسار أو ابن عثمان فالحديث مؤيد للسيرة و لكن رجعنا عن هذا و قلنا انّ طريق الصدوق الى فضيل بن يسار تام.
الجهة الخامسة: أنه هل يجب ستر الكفين بالنسبة الى المرأة
الذي يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على عدم الوجوب انّ السيرة جارية بين أهل الشرع بلا استنكار بحيث يكون القول بوجوب سترهما ممّا يقرع الاسماع.
الجهة السادسة: أنه هل يجب ستر قدميها أم لا
أقول المستفاد من حديث زرارة [٣] وجوب الستر و الاستثناء يحتاج الى الدليل و يدل على الوجوب أيضا ما رواه علي بن جعفر [٤] فانّ الحديث بمقتضى مفهوم الشرط يدل على الوجوب فلو لا الدليل الخارجي على الاستثناء لا وجه لإخراج القدمين بلا فرق بين الظاهر
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب لباس المصلي.
[٢] الوسائل: الباب ٢٨ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ١٢١.
[٤] لاحظ ص ١٢٠.