الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٣ - الفرع الثاني أنه لو تجاوز محل العدول
..........
جواز العدول فالظاهر انّ الدليل لا يشمل ما نحن فيه فان قوله ٧ في حديث زرارة «أو قمت في الثالثة» لا يشمل صورة القيام للرابعة هذا من ناحية و من ناحية أخرى في كل مورد يكون العدول على خلاف القاعدة و يحتاج الى الدليل فالنتيجة انّ المصلي لو قام الى الركعة الرابعة تكون صلاته باطلة اذ المفروض انّ الترتيب شرط بالنسبة الى صلاة العشاء أي لا بد من وقوعها بعد صلاة المغرب فلا تكون قابلة للصحة مع العلم و العمد بالنسبة الى ايقاعها قبل صلاة المغرب و من المفروض انّ العدول غير جائز فلا مناص عن رفع اليد عن الصلاة التي بيده و الاتيان بصلاة المغرب ثم الاتيان بصلاة العشاء و أما بالنسبة الى انّ الزيادة توجب بطلان الصلاة فالذي يختلج بالبال انّ ذلك الدليل يقتضي البطلان إذ المفروض أنه لو عدل الى المغرب يكون قيامه الى الرابعة و التسبيحات زيادة فتكون موجبة لبطلان صلاته و لا يشمله دليل قاعدة لا تعاد إذ ذكرنا في محله انّ القاعدة لا تشمل البطلان إذا انكشف اثناء الصلاة.
الجهة الثالثة: أنه لو قام في صلاة العشاء الى الثالثة و ركع و سجد سجدتين ثم تذكر أنه لم يصل المغرب فهل يجوز العدول الى المغرب أم لا الظاهر أنه جائز إذ مقتضى الاطلاق أنه ما دام في الثالثة و لم يقم الى الرابعة يجوز له العدول.
الفرع الثاني: أنه لو تجاوز محل العدول
كما لو صلى العشاء قبل المغرب و بعد دخوله في الركوع تذكر أنه لم يصلّ صلاة المغرب لا يجوز له العدول و الوجه فيه انّ اتمام الصلاة عشاء لا يمكن إذ المفروض انّ الترتيب معتبر في كل جزء من صلاة العشاء و العدول الى صلاة المغرب يستلزم كون الركوع زيادة و حيث انّ الركوع ركن تكون زيادته توجب البطلان ان قلت كون الزيادة موجبة للبطلان ببركة