الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٩ - الجهة الخامسة أنّه يجب التلفظ بها بلفظ «اللّه أكبر» جهرا أو اخفاتا
..........
بعدم تمامية القاعدة كما هو الصحيح فلهذه الرواية فإنها تدل على اعتبار القاعدة في خصوص المقام إن قلت مقتضى هذه الرواية هو البطلان حتى إذا كان الترك سهويا فكيف قلتم بالصحة بعد ما دخل في الركوع قلت: هذه الرواية مطلقة من حيث الترك الجهلي و السهوي فيقيّد بما دل على التفصيل المتقدم إن قلت هذه الرواية لا تشمل الجاهل فان الظاهر أنّه عالم و احتمل الترك عن سهو قلت: إذا كان الأمر كذلك تكون هذه الرواية طرف المعارضة و يقدم الأحدث لكن لا دليل على أنّ الذكر عبارة عن العلم و احتمال الترك السهوي و لا يستفاد من اللغة هذا المعنى لكن لو فرض كونه مخصوصا بخصوص التذكّر بعد النسيان يكون ما روى عن الرضا ٧ مخصّصا لهذه الرواية و يمكن الاستدلال على البطلان بالترك الناشي عن الجهل بما روى عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبّر [١].
الجهة الرابعة: أنّه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرائط و تزيد هي بلزوم قصد الافتتاح بها.
أقول: أمّا اعتبار الشرائط المعتبرة في الصلاة فيها فهو على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض أنّها جزء من الصلاة فتلك الشرائط معتبرة فيها و أمّا ازديادها بما ذكره فلا أفهم ما المراد منه إذ لا ازدياد فيها فان القراءة يلزم أن تكون بقصد قراءة الصلاة و هكذا و بعبارة واضحة قصد العنوان فيها و في نظائرها مقوم لتحقق المأمور به فيلزم و لا خصوصية لتكبيرة الاحرام.
الجهة الخامسة: أنّه يجب التلفظ بها بلفظ «اللّه أكبر» جهرا أو اخفاتا
و ما يمكن
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.