الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤ - الفرع العاشر انّ وقت فضيلة صلاة المغرب من أول وقتها الى زوال الشفق المغربي
..........
وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه منّي السلام و قل له اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و اذا كان ظلك مثليك فصل العصر [١] و بما رواه أحمد ابن عمر عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر اذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظلّ قامة و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين [٢].
الفرع التاسع: انّ وقت فضيلة صلاة العصر من المثل الى أن يصير الظل مثلي الشاخص
أقول قد ظهر مما تقدم آنفا ان وقت فضيلة صلاة العصر من الزوال الى أن يصير ظل الشاخص بمقدار قامتين. فانقدح بما ذكرنا أنه لا مجال لما ذكر في المتن من احتمال كون الفضل في صلاة الظهر بلوغ الظلّ قدمين و غيره ممّا تعرّض له الماتن.
الفرع العاشر: انّ وقت فضيلة صلاة المغرب من أول وقتها الى زوال الشفق المغربي
و هو الحمرة التي تحدث في طرف المغرب بعد غروب الشمس و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة و الفضيل قالا: قال أبو جعفر ٧ انّ لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق [٣] و منها ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق [٤]
[١] الباب الثامن من أبواب المواقيت الحديث ١٣.
[٢] نفس المصدر الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٤.