الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٣ - الفرع الأول أنه يحرم اللباس الحرير على الرجل
الرابع: أن لا يكون حريرا محضا للرجال فانه حرام عليهم و تبطل الصلاة و إن لم يكن ساترا و لا كان مما يتم فيه الصلاة على الاحوط نعم يجوز لبسه للنساء و تصح صلاتهنّ فيه أما لو لم يكن محضا بأن مزج بما تصح الصلاة فيه بحيث لا يسمّى حريرا فتجوز صلاة الرجال فيه أيضا (١).
يقع تارة في المقتضي للمنع و أخرى في المانع الذي يدل على الجواز فيقع الكلام في مقامين:
أما المقام الأول: فلا اشكال في تمامية المقتضي للمنع للإطلاق المنعقد في النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير [١] فلا كلام من حيث المقتضي.
و أمّا المقام الثاني: فقد دل الدليل على الجواز لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة انّ الصوف ليس فيه روح [٢] فانّ المستفاد من الحديث بمقتضى عموم التعليل جواز الصلاة في الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة فما أفاده في المتن تام.
[الرابع: أن لا يكون حريرا محضا للرجال]
(١) في المقام فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم اللباس الحرير على الرجل
نقل عليه عدم الخلاف كما في الحدائق و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ٨ أنّ عليا ٧ كان لا يرى بلباس الحرير و الديباج في الحرب إذا لم
[١] لاحظ ص ١٣٣.
[٢] الوسائل: الباب ٦٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.