الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣١ - الوجه السابع
..........
و من ناحية أخرى يستفاد من قوله ٧ في حديث زرارة: إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب اللّه أكبر ثم اركع (الى أن قال) و تكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلغ بأطراف اصابعك عين الركبة الحديث [١] فالنتيجة أنه يلزم أن تكون صورة تكبيرة الاحرام هي الصورة المتداولة المشهورة و يرد عليه أنّ المقدمة الأولى للاستدلال مخدوشة إذ المستفاد من الحديث الأول تعداد التكبير في الصلاة و حيث أنّ التكبير أمر و مفهوم جامع بين الأصناف المختلفة لا مجال للجزم بكون المراد هو الصنف الخاص فلا تنافي بين الحديث الأول و الثاني مع عدم الالتزام بوحدة الكيفية.
الوجه السادس:
السيرة الخارجية الجارية بين أهل الإسلام بحيث يكون القول بالخلاف قارعا للإسماع و العمل بالخلاف مورد الاستنكار و الايراد و هذا بنفسه دليل على المدعى بحيث لا يكون قابلا للخدش.
الوجه السابع:
الارتكاز الشرعي و هذا سوق المتشرعة نصب عينيك فانظر ما ذا ترى و لا ريب أنّ مثله أدل دليل على الحكم الشرعي و أما جواز التلفظ بها جهرا أو اخفاتا فهو من باب أنّ مقتضى اطلاق الدليل عدم الخصوصية كما انّ مقتضى البراءة عن الخصوصية في مورد الشك بين الأقل و الأكثر الاكتفاء بالأقل.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الركوع الحديث ١.