الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣ - الأمر الثالث بيان للفرائض اليومية
و الفرائض اليوميّة سبع عشر ركعة ركعتان صلاة الصبح و أربع ركعات صلاة الظهر و أربع ركعات صلاة العصر و ثلاث ركعات صلاة المغرب و أربع ركعات صلاة العشاء و ذات الأربع حال السفر و حال الخوف من العدوّ ركعتان (١).
جريان الاصل بالتقريبين المتقدمين و لا يخفى أن وصول النوبة الى البراءة يتوقف على عدم وجوب الجمعة في زمن الحضور معيّنا و أما عليه فمقتضى الاستصحاب بقائه لكن هذا التقريب انّما يتم على تقدير جريان الاستصحاب في الحكم الكلي و أما ان لم نقل به لتعارضه مع استصحاب عدم الجعل الزائد فلا يتم التقريب المذكور و اللّه العالم.
[الأمر الثالث بيان للفرائض اليومية]
(١) أما كون الفرائض اليوميّة سبع عشر ركعة فهو من ضروريات مذهب الإمامية و من الواضحات التي لا يقبل الشك و الريب و من مرتكزات أهل الشرع و مورد السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصوم هذا في الحضر و تقصر الرباعية في السفر و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه فضيل بن يسار قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في حديث انه اللّه عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول اللّه ٦ الى الركعتين ركعتين و الى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن الّا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فاجاز اللّه له ذلك كلّه فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سنّ رسول اللّه ٦ النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلى الفريضة فاجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك و الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر الى أن قال و لم يرخص رسول اللّه ٦ لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض اللّه عزّ و جلّ بل الزمهم ذلك الزاما واجبا و لم يرخص لأحد في