الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٧ - الجهة الثانية أنه به يخرج المصلي عن الصلاة
..........
ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم [١].
و منها ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف اجزأه [٢].
و منها ما رواه أمير المؤمنين ٧ قال: افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [٣].
و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال: انّما جعل التسليم تحليل الصلاة و لم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنّه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين و التوجه الى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين و الانتقال عنها و ابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم [٤].
و منها ما رواه المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة قال: لأنّه تحليل الصلاة الى أن قال قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم قال: لأنه تحية الملكين و في اقامة الصلاة بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها سلامة للعبد من النار و في قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله و إن لم تسلم صلاته و ردّت عليه رد ما سواها من الاعمال
[١] نفس المصدر الحديث ٤
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب التسليم الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٠.