الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٥ - الجهة الأولى انّ السلام من الأجزاء الواجبة للصلاة
..........
اليد عنه باطلاقات وجوبه في الصلاة على الاطلاق.
و ربما يستدل على عدم وجوب السلام بانّه لو كان واجبا كانت الصلاة باطلة بتخلل المنافي بينه و بين التشهد و اللازم باطل فالملزوم مثله.
امّا الملازمة فأمر ظاهر ضروري و امّا بطلان اللازم فلجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهدت فلا تعد [١].
و منها ما رواه غالب بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهد ثم ينام قبل أن يسلّم قال: تمت صلاته و إن كان رعافا غسله ثم رجع فسلّم [٢].
و منها ما رواه زرارة قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: تمت صلاته [٣].
و منها ما رواه أيضا [٤].
و منها ما رواه الحسن بن الجهم قال: سألته يعني أبا الحسن ٧ عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أن محمّدا رسول اللّه ٦ فلا يعد و إن كان لم يتشهد
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب التسليم الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.
[٤] لاحظ ص ٢٨٣.