الدلائل في شرح منتخب المسائل
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٣ ص
(٣)
فصل في أقسام الصلاة
٣ ص
(٤)
قد تعرّض (قدّس سرّه) في هذا الفصل لجملة من الأمور
٣ ص
(٥)
الأمر الأول انّ الصلاة قسمان واجب و مستحب
٣ ص
(٦)
الأمر الثاني أنه وقع الخلاف بين الأصحاب بالنسبة الى حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
٣ ص
(٧)
أدلة القائلين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة و الجواب عنها
٤ ص
(٨)
الوجه الأول قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذروا البيع
٤ ص
(٩)
و قد ذكرت ايرادات بالنسبة الى الاستدلال بالآية على المدعى
٤ ص
(١٠)
الايراد الأول
٤ ص
(١١)
الإيراد الثاني
٥ ص
(١٢)
الايراد الثالث
٦ ص
(١٣)
الايراد الرابع
٧ ص
(١٤)
الايراد الخامس
٧ ص
(١٥)
الوجه الثاني قوله تعالى
٧ ص
(١٦)
الوجه الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر اللّه
٨ ص
(١٧)
الوجه الرابع جملة من النصوص و الروايات
٨ ص
(١٨)
أدلة القائلين بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة و الجواب عنها
١٤ ص
(١٩)
الوجه الأول
١٤ ص
(٢٠)
الوجه الثاني
١٤ ص
(٢١)
الوجه الثالث
١٤ ص
(٢٢)
الوجه الرابع
١٤ ص
(٢٣)
الوجه الخامس
١٥ ص
(٢٤)
الوجه السادس
١٥ ص
(٢٥)
الوجه السابع
١٧ ص
(٢٦)
الوجه الثامن
١٧ ص
(٢٧)
الوجه التاسع
١٨ ص
(٢٨)
الوجه العاشر
١٩ ص
(٢٩)
صور الشك في صلاة الجمعة و جريان الأصل العملي
٢١ ص
(٣٠)
الصورة الأولى أن يعلم المكلف بأصل المشروعية و يتردّد في وجوبها عينا و كون الواجب الجامع بين الجمعة و الظهر
٢١ ص
(٣١)
الصورة الثانية أن يتردد الأمر بين حرمة الجمعة و تعين الظهر و بين التخيير بينهما
٢٢ ص
(٣٢)
الصورة الثالثة أن يدور الأمر بين تعيّن الظهر و تعيّن الجمعة و التخيير بين الأمرين
٢٢ ص
(٣٣)
الصورة الرابعة أن يقطع المكلّف بعدم الوجوب التخييري و يعلم اجمالا بوجوب واحد من الظهر و الجمعة
٢٢ ص
(٣٤)
الأمر الثالث بيان للفرائض اليومية
٢٣ ص
(٣٥)
الأمر الرابع بيان الصلوات المستحبة
٢٤ ص
(٣٦)
و في المقام جهات من البحث
٢٥ ص
(٣٧)
الجهة الأولى أنه لم تذكر في بعض النصوص الوتيرة
٢٥ ص
(٣٨)
الجهة الثانية انّ صاحب العروة (قدّس سرّه) حكم بجواز القيام فيها
٢٦ ص
(٣٩)
الجهة الثالثة أنّه يستفاد من بعض النصوص خلاف ما هو المشهور و ما جرت السيرة عليه
٢٨ ص
(٤٠)
الجهة الرابعة إنّ وقت نافلة الليل من نصف الليل
٢٩ ص
(٤١)
الوجه الأول
٢٩ ص
(٤٢)
الوجه الثاني
٢٩ ص
(٤٣)
الوجه الثالث
٢٩ ص
(٤٤)
الوجه الرابع
٣٠ ص
(٤٥)
الوجه الخامس
٣٢ ص
(٤٦)
الوجه السادس
٣٣ ص
(٤٧)
الوجه السابع
٣٣ ص
(٤٨)
الجهة الخامسة أنّه كلّما قرب الى الفجر كان أفضل
٣٧ ص
(٤٩)
الجهة السادسة انّ صلاة الشفع ركعتان و صلاة الوتر ركعة واحدة بعد الشفع
٣٨ ص
(٥٠)
الجهة السابعة أنه لا بأس بترك القنوت في النافلة
٣٨ ص
(٥١)
الجهة الثامنة أنه يجوز الاكتفاء بالحمد في النافلة
٣٨ ص
(٥٢)
الجهة التاسعة أنّ النوافل كل ركعتين منها بسلام
٣٨ ص
(٥٣)
صلاة العيدين
٣٩ ص
(٥٤)
فصل في أوقات الصلوات اليومية
٤٣ ص
(٥٥)
قد تعرض في هذا الفصل لفروع
٤٤ ص
(٥٦)
الفرع الأول أنّ الوقت على أربعة أنواع
٤٤ ص
(٥٧)
الفرع الثاني أنّ وقت الاختصاص لكل صلاة مقدار من الوقت يمكن أدائها فيه مع الشرائط
٤٤ ص
(٥٨)
الفرع الثالث انّ الوقت المختص بالظهر مقدار أداء صلاته من أول الظهر
٤٥ ص
(٥٩)
و ما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال على القول المشهور وجوه
٤٥ ص
(٦٠)
الوجه الأول
٤٥ ص
(٦١)
الوجه الثاني
٤٦ ص
(٦٢)
الوجه الثالث
٤٦ ص
(٦٣)
الوجه الرابع
٤٧ ص
(٦٤)
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انّ الحق أنه لا يختص أول الوقت بصلاة الظهر و ذلك لوجوه
٤٧ ص
(٦٥)
الوجه الأول
٤٧ ص
(٦٦)
الوجه الثاني
٤٨ ص
(٦٧)
الوجه الثالث
٤٨ ص
(٦٨)
الفرع الرابع انّ الوقت المختص بالعصر مقدار أداء صلاة العصر في آخره
٤٨ ص
(٦٩)
الفرع الخامس ان الوقت المختص بصلاة المغرب مقدار ادائها
٥٢ ص
(٧٠)
الفرع السادس انّ صلاة العشاء تختص بآخر الوقت بمقدار ادائها
٥٢ ص
(٧١)
الفرع السابع ان وقت الاشتراك ما بين الوقتين المختصين
٥٢ ص
(٧٢)
الفرع الثامن ان فضيلة صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير الظل الحادث مثل الشاخص
٥٢ ص
(٧٣)
الفرع التاسع انّ وقت فضيلة صلاة العصر من المثل الى أن يصير الظل مثلي الشاخص
٥٤ ص
(٧٤)
الفرع العاشر انّ وقت فضيلة صلاة المغرب من أول وقتها الى زوال الشفق المغربي
٥٤ ص
(٧٥)
الفرع الحادي عشر انّ وقت فضيلة صلاة العشاء من بعد زوال الشفق الى ثلث الليل
٥٦ ص
(٧٦)
الفرع الثاني عشر انّ وقت صلاة العشاء الى نصف الليل
٥٦ ص
(٧٧)
الفرع الثالث عشر انّ وقت فضيلة صلاة الصبح من الفجر الصادق الى أن يطلع الحمرة في طرف المشرق
٦٠ ص
(٧٨)
الفرع الرابع عشر إنّ وقت إجزاء صلاة الفجر من حين الفجر الى طلوع الشمس
٦٠ ص
(٧٩)
أما الموضع الأول من حيث المبدأ
٦٠ ص
(٨٠)
و أما الموضع الثاني من حيث المنتهى
٦٤ ص
(٨١)
فالمشهور أنه طلوع الشمس
٦٤ ص
(٨٢)
الوجه الأول
٦٤ ص
(٨٣)
الوجه الثاني
٦٤ ص
(٨٤)
الوجه الثالث
٦٥ ص
(٨٥)
الوجه الرابع
٦٥ ص
(٨٦)
الفرع الخامس عشر أنه ليس لصلاة الصبح وقت الاختصاص
٦٧ ص
(٨٧)
الفرع السادس عشر ان المراد من وقت الاجزاء ان الصلاة فيه أداء و لا خصوصيّة له
٦٧ ص
(٨٨)
في عدم جواز تقديم الصلاة على الوقت و فروعات المسألة
٦٧ ص
(٨٩)
الفرع الأول أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت
٦٧ ص
(٩٠)
الفرع الثاني أنه لا يجوز الدخول في الصلاة الّا مع العلم أو الاطمينان به
٦٩ ص
(٩١)
الفرع الثالث أنه لو أدرك ركعة من آخر الوقت فقد ادرك الوقت
٧١ ص
(٩٢)
في عدم الاعتماد في دخول الوقت على الظن و فروعات المسألة
٧٣ ص
(٩٣)
الفرع الأول أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الوقت على الظن
٧٣ ص
(٩٤)
و ربما يقال باعتبار الظن في المقام لوجهين
٧٣ ص
(٩٥)
الوجه الأول
٧٣ ص
(٩٦)
الوجه الثاني
٧٤ ص
(٩٧)
ربما يقال بل قيل انه المشهور بل ادعي الاجماع على كونه حجة بالنسبة الى المعذور
٧٥ ص
(٩٨)
الوجه الأول
٧٥ ص
(٩٩)
الوجه الثاني
٧٥ ص
(١٠٠)
الوجه الثالث
٧٥ ص
(١٠١)
الوجه الرابع
٧٥ ص
(١٠٢)
الوجه الخامس
٧٥ ص
(١٠٣)
الوجه السادس
٧٦ ص
(١٠٤)
الوجه السابع
٧٦ ص
(١٠٥)
الوجه الثامن
٧٧ ص
(١٠٦)
الوجه التاسع
٧٧ ص
(١٠٧)
الوجه العاشر
٧٧ ص
(١٠٨)
الوجه الحادي عشر
٧٧ ص
(١٠٩)
الوجه الثاني عشر
٧٨ ص
(١١٠)
الفرع الثاني أنه يعتبر قول عدلين بالنسبة الى دخول الوقت
٧٩ ص
(١١١)
الفرع الثالث أنه لو أحرز الوقت بالعلم الوجداني أو التعبدي و دخل في الصلاة و بعد الصلاة انكشف الخلاف
٧٩ ص
(١١٢)
حكم من صلّى العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا و فروعات المسألة
٨٠ ص
(١١٣)
الفرع الأول أنه لو كان في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فتذكر أنه لم يصل الظهر أو لم يصل المغرب
٨٠ ص
(١١٤)
الفرع الثاني أنه لو تجاوز محل العدول
٨٣ ص
(١١٥)
الفرع الثالث أنه لو فرض الإتيان بالثانية قبل الأولى في الوقت المختص لا يجوز العدول
٨٤ ص
(١١٦)
الفرع الرابع أنه لو صلى صلاة العشاء و بعد الاتمام تذكر عدم الاتيان بالمغرب
٨٤ ص
(١١٧)
فصل في القبلة
٨٥ ص
(١١٨)
قد تعرض الماتن في هذا المقام لجملة من الأمور
٨٥ ص
(١١٩)
الأمر الأول انّ القبلة عبارة عن المكان الذي تكون الكعبة واقعة فيه
٨٥ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني انّ القبلة ذلك المكان و ما يحاذيه من تخوم الأرض الى عنان السماء
٨٩ ص
(١٢١)
الأمر الثالث انّ حجر اسماعيل لا يكون من القبلة
٩١ ص
(١٢٢)
الأمر الرابع أنه يجب على القريب استقبال عين القبلة
٩٣ ص
(١٢٣)
في وجوب استقبال القبلة في خمسة أحوال
٩٥ ص
(١٢٤)
الفرع الأول أنه يشترط في الصلوات الوجبة استقبال القبلة
٩٥ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني أنه يشترط في صلاة الجنازة استقبال القبلة
٩٨ ص
(١٢٦)
الفرع الثالث أنه يشترط الاستقبال في الصلوات المندوبة التي وجبت بالنذر و شبهه على الاحوط
٩٩ ص
(١٢٧)
الفرع الرابع انّ الصلوات المستحبة إن كانت في حال الاستقرار تشترط فيها القبلة
٩٩ ص
(١٢٨)
الفرع الخامس و السادس و السابع وجوب الاستقبال حال احتضار الميت و حال الصلاة عليه و حال دفنه
١٠٨ ص
(١٢٩)
الفرع الثامن أنه يجب الاستقبال حال تذكية الحيوان ادعي عليه عدم الخلاف
١٠٩ ص
(١٣٠)
فصل في مكان المصلي
١١٠ ص
(١٣١)
الأمر الأول أنه يلزم أن لا تكون في مكان المصلي نجاسة مسرية
١١٠ ص
(١٣٢)
الأمر الثاني أنه يشترط في مكان المصلي جواز التصرّف فيه
١١١ ص
(١٣٣)
الأمر الثالث أنه يجوز الصلاة في الصحاري التي لا مانع عن دخولها
١١٤ ص
(١٣٤)
الأمر الرابع أنه لا يجوز الصلاة واجبة كانت أو مندوبة في المكان المغصوب
١١٤ ص
(١٣٥)
الأمر الخامس أنه لو صلى في المكان الغصبي نسيانا أو جهلا
١١٤ ص
(١٣٦)
الأمر السادس أنه لو صلى في المكان الغصبي يضمن الاجرة إن كان العرف يرى لها أجرة
١١٥ ص
(١٣٧)
فصل في ستر العورة بل مطلق لباس المصلي
١١٦ ص
(١٣٨)
تعرّض الماتن (قدّس سرّه) في هذا الفصل لجملة من الأمور
١١٦ ص
(١٣٩)
الأمر الأول أنه يشترط ستر العورة في الصلاة
١١٦ ص
(١٤٠)
الأمر الثاني أنّ العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان
١١٧ ص
(١٤١)
الأمر الثالث أنّ العورة التي يجب سترها بالنسبة الى المرأة حال الصلاة جميع الجسد حتى الشعر الّا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين
١٢٠ ص
(١٤٢)
الجهة الأولى في وجوب سترها جسدها اجمالا
١٢٠ ص
(١٤٣)
الجهة الثانية أنه هل يجب عليها ستر رأسها في الصلاة
١٢١ ص
(١٤٤)
الجهة الثالثة أنه هل يجب عليها ستر شعرها أم لا
١٢٢ ص
(١٤٥)
الجهة الرابعة أنها لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة
١٢٢ ص
(١٤٦)
الجهة الخامسة أنه هل يجب ستر الكفين بالنسبة الى المرأة
١٢٣ ص
(١٤٧)
الجهة السادسة أنه هل يجب ستر قدميها أم لا
١٢٣ ص
(١٤٨)
الجهة السابعة أنه هل يجب عليها ستر عنقها أم لا
١٢٤ ص
(١٤٩)
الجهة الثامنة أنه لا يجب على الامة ستر شعر رأسها
١٢٤ ص
(١٥٠)
الجهة التاسعة أنه لا يجب على الصبية غير البالغة ستر شعرها
١٢٤ ص
(١٥١)
يشترط في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
١٢٥ ص
(١٥٢)
الأول أن يكون مباحا
١٢٥ ص
(١٥٣)
قد تعرض الماتن في هذه المسألة لأمور
١٢٥ ص
(١٥٤)
الأمر الأول أنه يعتبر في الساتر أن يكون مباحا
١٢٥ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني أنه يشترط الاباحة في مطلق اللباس لا خصوص الساتر
١٢٥ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث أنه تصح الصلاة مع الجهل و النسيان و الاجبار
١٢٦ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع أنه لو أجبر على الاتيان مع الساتر الغصبي يكون ضامنا للأجرة
١٢٦ ص
(١٥٨)
إذا لم يكن عنده الّا المغصوب لم يجز الصلاة فيه
١٢٦ ص
(١٥٩)
و قد ذكرت وجوه لتقديم دليل النهي على دليل الأمر
١٢٧ ص
(١٦٠)
الوجه الأول أنّ دليل الحرمة أقوى من دليل الوجوب من حيث الدلالة و ذلك لجهات
١٢٧ ص
(١٦١)
الجهة الأولى أنّ الاطلاق في طرف النهي شمولي
١٢٧ ص
(١٦٢)
الجهة الثانية أنّ شمول دليل النهي لمصاديقه شمولي و شمول دليل الأمر لأفراده بدلي
١٢٧ ص
(١٦٣)
الجهة الثالثة انّ احراز الاطلاق في جانب الإطلاق البدلي متوقف على احراز تساوي الأفراد
١٢٩ ص
(١٦٤)
الجهة الرابعة انّ شمول الاطلاق البدلي للمورد يتوقف على عدم شمول الاطلاق الشمولي إيّاه
١٢٩ ص
(١٦٥)
الوجه الثاني أنّ الحرمة تابعة للمفسدة و الوجوب تابع للمصلحة
١٣٠ ص
(١٦٦)
الوجه الثالث الاستقراء
١٣١ ص
(١٦٧)
الثاني أن لا يكون من غير المأكول
١٣٣ ص
(١٦٨)
و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه
١٣٤ ص
(١٦٩)
الوجه الأول انصراف دليل المنع عن شعر الانسان و لعابه و عرقه
١٣٤ ص
(١٧٠)
الوجه الثاني السيرة الخارجية الجارية بين أهل الشرع
١٣٤ ص
(١٧١)
الوجه الثالث جملة من النصوص
١٣٤ ص
(١٧٢)
الوجه الرابع أنه لو كان الحكم شاملا للإنسان يلزم الحرج
١٣٥ ص
(١٧٣)
حكم لباس المشكوك كونه من المأكول أو من غير المأكول
١٣٥ ص
(١٧٤)
الثالثة أن لا يكون مما تحلّه الحياة من الميتة
١٦٢ ص
(١٧٥)
الفرع الأول عدم جواز الصلاة في الاجزاء التي تحلّها الحياة من الميتة
١٦٢ ص
(١٧٦)
الفرع الثاني أنّ تجوز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة
١٦٢ ص
(١٧٧)
الرابع أن لا يكون حريرا محضا للرجال
١٦٣ ص
(١٧٨)
الفرع الأول أنه يحرم اللباس الحرير على الرجل
١٦٣ ص
(١٧٩)
الفرع الثاني أنه تبطل صلاة الرجل في الحرير
١٦٤ ص
(١٨٠)
الفرع الثالث أنّه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير
١٦٥ ص
(١٨١)
الفرع الرابع أنه يجوز لها أن تصلي في الحرير المحض
١٦٦ ص
(١٨٢)
الفرع الخامس أنه لا بأس بالصلاة في الممزوج من الحرير
١٦٦ ص
(١٨٣)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
١٦٦ ص
(١٨٤)
في المقام فروع
١٦٦ ص
(١٨٥)
الفرع الأول أنه يحرم على الرجل لبس الذهب
١٦٦ ص
(١٨٦)
الفرع الثاني أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في الذهب
١٦٦ ص
(١٨٧)
الفرع الثالث أنه يجوز للنساء لبس الذهب و يجوز صلاتهن فيه
١٦٧ ص
(١٨٨)
يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب في الصلاة و غيرها
١٦٧ ص
(١٨٩)
الفرع الأول أنه يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب
١٦٧ ص
(١٩٠)
الفرع الثاني أنه لا يجوز للرجل الصلاة في خاتم الذهب
١٦٧ ص
(١٩١)
الفرع الثالث أنه يحرم للرجل التزين بالذهب
١٦٧ ص
(١٩٢)
الفرع الرابع أنه لا يحرم على الرجل استصحاب الذهب
١٦٨ ص
(١٩٣)
السادس أن لا يكون نجسا
١٦٩ ص
(١٩٤)
في المقام فروع
١٦٩ ص
(١٩٥)
الفرع الأول أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا
١٦٩ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني أنه لا بأس أن يكون المصلي حاملا للمتنجس
١٧٢ ص
(١٩٧)
الفرع الثالث أنّ المانعية تختص بصورة العلم بها
١٧٤ ص
(١٩٨)
لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس
١٧٧ ص
(١٩٩)
الفرع الأول أنه لو لم يكن للمرأة في تمام الوقت الّا الثوب النجس
١٧٧ ص
(٢٠٠)
الفرع الثاني أنه لو لم يمكن التطهير صلت في ذلك الثوب النجس مع وجود الناظر المحترم
١٧٧ ص
(٢٠١)
اذا نسي النجاسة و صلى فيها أعادها في الوقت و خارجه
١٨٠ ص
(٢٠٢)
تجوز الصلاة في النباتات كالقطن و الكتان و غيرهما
١٨٣ ص
(٢٠٣)
فصل في الأذان و الاقامة
١٨٤ ص
(٢٠٤)
في المقام جهات من البحث
١٨٤ ص
(٢٠٥)
الجهة الأولى أنّ الأذان و الإقامة من المستحبات المؤكدة بلا اشكال
١٨٤ ص
(٢٠٦)
الجهة الثانية انّهما يختصان بالفرائض اليومية
١٨٦ ص
(٢٠٧)
الجهة الثالثة انّ الإقامة اشدّ تأكدا
١٨٧ ص
(٢٠٨)
الجهة الرابعة أنهما غير مشروعين في غير الصلوات اليومية
١٩٧ ص
(٢٠٩)
الجهة الخامسة أنّه لا فرق في اليوميّة بين القضاء و الأداء و السفر و الحضر
١٩٨ ص
(٢١٠)
في كيفية الأذان
١٩٩ ص
(٢١١)
لو نسى المصلي الأذان و الإقامة و دخل في الصلاة
٢٠٥ ص
(٢١٢)
لو دخل المصلي المسجد للصلاة جماعة فرأى الامام قد فرغ منها
٢٠٧ ص
(٢١٣)
فصل في مقارنات الصلاة
٢٠٨ ص
(٢١٤)
الأول النية
٢٠٨ ص
(٢١٥)
الثاني القيام
٢١١ ص
(٢١٦)
الجهة الأولى أنه يلزم القيام في حال تكبيرة الأحرام
٢١١ ص
(٢١٧)
الوجه الأول
٢١١ ص
(٢١٨)
الوجه الثاني
٢١١ ص
(٢١٩)
الوجه الثالث
٢١١ ص
(٢٢٠)
الوجه الرابع
٢١١ ص
(٢٢١)
الجهة الثانية وجوب القيام حال القراءة
٢١٤ ص
(٢٢٢)
الجهة الثالثة أنه يجب القيام قبل الركوع
٢١٤ ص
(٢٢٣)
الجهة الرابعة أنه يجب القيام بعد الركوع
٢١٤ ص
(٢٢٤)
الجهة الخامسة انّ القيام حال تكبيرة الأحرام ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا
٢١٥ ص
(٢٢٥)
الجهة السادسة انّ القيام المتصل بالركوع أي ما يكون قبل الركوع
٢١٥ ص
(٢٢٦)
الجهة السابعة أنه يجب أن يكون الوقوف على الرجلين إذا كان مختارا
٢١٦ ص
(٢٢٧)
الوجه الأول
٢١٦ ص
(٢٢٨)
الوجه الثاني
٢١٦ ص
(٢٢٩)
الوجه الثالث
٢١٦ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع
٢١٦ ص
(٢٣١)
الوجه الخامس
٢١٧ ص
(٢٣٢)
الوجه السادس
٢١٧ ص
(٢٣٣)
الجهة الثامنة أنه يجب في القيام الاستقرار
٢١٨ ص
(٢٣٤)
الجهة التاسعة أنه يجب الاستقلال في القيام إذا كان ممكنا
٢١٩ ص
(٢٣٥)
الوجه الأول
٢١٩ ص
(٢٣٦)
الوجه الثاني
٢٢٠ ص
(٢٣٧)
الوجه الثالث
٢٢٠ ص
(٢٣٨)
الوجه الرابع
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
الوجه الخامس
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
الوجه السادس
٢٢٠ ص
(٢٤١)
الوجه السابع
٢٢٠ ص
(٢٤٢)
الجهة العاشرة أنه لو لم يتمكن من القيام الاستقلالي يجب أن يقوم معتمدا
٢٢١ ص
(٢٤٣)
الجهة الحادية عشرة
٢٢٢ ص
(٢٤٤)
الجهة الثانية عشرة أنّه لو عجز عن الجلوس نام على جنبه الأيمن
٢٢٢ ص
(٢٤٥)
الجهة الثالثة عشرة أنه لو لم يكن أن ينام على الأيمن ينام على الجانب الأيسر متوجها الى القبلة
٢٢٣ ص
(٢٤٦)
الجهة الرابعة عشر أنه لو عجز عن النوم على الأيسر أيضا يستلقى و رجلاه الى القبلة
٢٢٤ ص
(٢٤٧)
الجهة الخامسة عشر أنّه لو تجدد له القدرة رجع الى ما يتمكن
٢٢٤ ص
(٢٤٨)
الثالث تكبيرة الإحرام
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
قد تعرّض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لجهات
٢٢٥ ص
(٢٥٠)
الجهة الأولى أنّ المراد من التكبير أن يكبّر المصلّي بقصد الافتتاح
٢٢٥ ص
(٢٥١)
الجهة الثانية أنها واجبة في الصلاة
٢٢٦ ص
(٢٥٢)
الجهة الثالثة أنّ تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا أو جهلا
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
أقول أما تركها عمدا
٢٢٦ ص
(٢٥٤)
و أما تركها سهوا
٢٢٧ ص
(٢٥٥)
الطائفة الأولى ما يدل على بطلان الصلاة بتركها عن سهو مطلقا
٢٢٧ ص
(٢٥٦)
الطائفة الثانية ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو لا تبطل الصلاة
٢٢٧ ص
(٢٥٧)
الطائفة الثالثة ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو حتى ركع تبطل الصلاة
٢٢٧ ص
(٢٥٨)
الطائفة الرابعة ما يدل على التفصيل بين كون التذكر في الاثناء و بعد الصلاة
٢٢٧ ص
(٢٥٩)
الطائفة الخامسة ما يدل على التفصيل بين الدخول في الركوع و قبله
٢٢٨ ص
(٢٦٠)
الطائفة السادسة ما يدل على أنه لو تذكر بعد التكبير للركوع لا تبطل
٢٢٨ ص
(٢٦١)
الجهة الرابعة أنّه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرائط و تزيد هي بلزوم قصد الافتتاح بها
٢٢٩ ص
(٢٦٢)
الجهة الخامسة أنّه يجب التلفظ بها بلفظ «اللّه أكبر» جهرا أو اخفاتا
٢٢٩ ص
(٢٦٣)
الوجه الأول
٢٣٠ ص
(٢٦٤)
الوجه الثاني
٢٣٠ ص
(٢٦٥)
الوجه الثالث
٢٣٠ ص
(٢٦٦)
الوجه الرابع
٢٣٠ ص
(٢٦٧)
الوجه الخامس
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
الوجه السادس
٢٣١ ص
(٢٦٩)
الوجه السابع
٢٣١ ص
(٢٧٠)
لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع
٢٣٢ ص
(٢٧١)
الصورة الأولى أنه لو كبّر تكبيرة ثم شك في كونه تكبيرة الأحرام أو التكبير قبل الركوع
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
الصورة الثانية أن يشك في كونها قبل الركوع أو بعده بنى على أنّها قبل الركوع
٢٣٢ ص
(٢٧٣)
الرابع القراءة
٢٣٣ ص
(٢٧٤)
في المقام أيضا جهات من الكلام
٢٣٣ ص
(٢٧٥)
الجهة الأولى أنه تجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة فاتحة الكتاب
٢٣٣ ص
(٢٧٦)
الجهة الثانية أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
٢٣٣ ص
(٢٧٧)
الجهة الثالثة أنّه لا يجوز قراءة سور العزائم الأربع
٢٣٧ ص
(٢٧٨)
الجهة الرابعة أنه على تقدير وجوب السورة يجوز تركها عند المرض و الاستعجال لأمر مهم
٢٣٨ ص
(٢٧٩)
الجهة الخامسة أنه تسقط السورة في ضيق الوقت وجوبا
٢٣٨ ص
(٢٨٠)
الوجه الأول
٢٣٨ ص
(٢٨١)
الوجه الثاني
٢٣٩ ص
(٢٨٢)
الوجه الثالث
٢٣٩ ص
(٢٨٣)
الوجه الرابع
٢٣٩ ص
(٢٨٤)
الجهة السادسة أنه يجب الترتيب بين الحمد و السورة
٢٤٠ ص
(٢٨٥)
الجهة السابعة أنه لو قدمها عمدا تبطل الصلاة
٢٤٢ ص
(٢٨٦)
الجهة الثامنة أنه يجب في القراءة أداء الحروف من مخارجها
٢٤٣ ص
(٢٨٧)
الجهة التاسعة أنه يجب حفظ الترتيب
٢٤٣ ص
(٢٨٨)
الجهة العاشرة أنه تجب الموالاة بين الآيات و الحروف
٢٤٣ ص
(٢٨٩)
القراءة واجبة في الصلوات الواجبة غير صلاة الميت و جزء فيها و في المستحبة مطلقا
٢٤٤ ص
(٢٩٠)
الفرع الأول أنّ القراءة واجبة في الصلوات الواجبة و جزء منها
٢٤٤ ص
(٢٩١)
الفرع الثاني أنه لا تجب القراءة في صلاة الميت
٢٤٤ ص
(٢٩٢)
الفرع الثالث أنّ القراءة واجبة في الصلوات المستحبة
٢٤٥ ص
(٢٩٣)
الفرع الرابع أنّ القراءة لا تكون ركنا
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
لا يجوز قراءة السور العزائم في الصلاة
٢٤٦ ص
(٢٩٥)
لو شك في القراءة حال الركوع لا اعتبار به
٢٤٦ ص
(٢٩٦)
يتخيّر في الركعتين الأخيرتين بين قراءة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع
٢٤٧ ص
(٢٩٧)
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء
٢٥١ ص
(٢٩٨)
الفرع الأول أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و في الركعتين الاوليين من صلاة المغرب و العشاء
٢٥١ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني انّ النساء لهن الخيار بين الجهر و الاخفات في الصلوات الجهرية
٢٥٢ ص
(٣٠٠)
الوجه الأول
٢٥٢ ص
(٣٠١)
الوجه الثاني
٢٥٢ ص
(٣٠٢)
الوجه الثالث
٢٥٢ ص
(٣٠٣)
الوجه الرابع
٢٥٣ ص
(٣٠٤)
الفرع الثالث انّ الأحوط بالنسبة الى النساء الاخفات فيما يسمع صوتهن الاجنبي
٢٥٣ ص
(٣٠٥)
الفرع الرابع أنه يجب الإخفات في الأخيرة من المغرب و اخيرتي العشاء و الظهرين
٢٥٣ ص
(٣٠٦)
الخامس الركوع
٢٥٤ ص
(٣٠٧)
في المقام جهات من البحث
٢٥٤ ص
(٣٠٨)
الجهة الأولى في وجوب الركوع في كل ركعة من الفرائض اليومية
٢٥٤ ص
(٣٠٩)
الجهة الثانية أنّ الصلاة تبطل بزيادته أو نقيصته بلا فرق بين العمد و السهو
٢٥٥ ص
(٣١٠)
الجهة الثالثة أنه يلزم فيه الانحناء على النحو المتعارف الى أن تصل يداه الى ركبتيه
٢٥٥ ص
(٣١١)
الجهة الرابعة أنه يجب فيه الذكر
٢٥٦ ص
(٣١٢)
الجهة الخامسة في بيان الذكر الواجب في الركوع
٢٥٦ ص
(٣١٣)
الجهة السادسة أنّ الأفضل أن يكون الذكر وترا
٢٥٩ ص
(٣١٤)
لو نسي الركوع و هوى الى السجود فتذكر قبل أن تصل جبهته الى الأرض
٢٥٩ ص
(٣١٥)
لو هوى بقصد الركوع الى حدّ الركوع فنسي و أهوى الى السجود فتذكر قبل وصول جبهته الى الأرض
٢٦٠ ص
(٣١٦)
الفرع الأول أنه لو هو بقصد الركوع الى حد الركوع فنسي و تذكر قبل وصول جبهته الى الأرض
٢٦٠ ص
(٣١٧)
الفرع الثاني أنه لو كان المنسي الطمأنينة و الذكر
٢٦٠ ص
(٣١٨)
السادس السجود
٢٦٢ ص
(٣١٩)
في المقام جهات من الكلام
٢٦٢ ص
(٣٢٠)
الجهة الأولى أنه يجب في كل ركعة من الفرائض سجدتان بلا اشكال
٢٦٢ ص
(٣٢١)
الجهة الثانية أنّ سجدتين من الركعة الواحدة ركن تبطل الصلاة بتركهما و لو سهوا
٢٦٢ ص
(٣٢٢)
الجهة الثالثة أنّ يتحقق السجود بوضع الجبهة على الأرض
٢٦٣ ص
(٣٢٣)
يعتبر في السجود سبعة أمور
٢٦٦ ص
(٣٢٤)
الأول وضع باطن اليدين و عين الركبتين و رأس إبهامي الرجلين على الأحوط على الأرض مع وضع الجبهة عليها
٢٦٦ ص
(٣٢٥)
الثاني الذكر
٢٦٦ ص
(٣٢٦)
الثالث الطمأنينة
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
الرابع كون المواضع السبعة المذكورة على الأرض و شبهها من قبل الشروع في الذكر الواجب الى بعد الفراغ منه
٢٦٦ ص
(٣٢٨)
الخامس رفع الرأس عن السجدة الأولى و الجلوس معتدلا مطمئنا
٢٦٦ ص
(٣٢٩)
السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
٢٦٦ ص
(٣٣٠)
السابع التشهّد
٢٨١ ص
(٣٣١)
في المقام جهات من البحث
٢٨١ ص
(٣٣٢)
الجهة الأولى في وجوبه في الركعة الثانية بعد السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٣٣٣)
الجهة الثانية أنه واجب غير ركني
٢٨٤ ص
(٣٣٤)
الجهة الثالثة في كيفية التشهد
٢٨٤ ص
(٣٣٥)
الجهة الرابعة وجوب الصلاة على محمّد و آله
٢٨٥ ص
(٣٣٦)
الجهة الخامسة أنّه يجب الجلوس حال التشهد
٢٨٩ ص
(٣٣٧)
الجهة السادسة أنّه يجب فيه الاستقرار
٢٨٩ ص
(٣٣٨)
الجهة السابعة انّه يجب فيه التحفظ على العربيّة
٢٨٩ ص
(٣٣٩)
لو نسي التشهد الأوّل و قام الى الركعة الثالثة
٢٩٠ ص
(٣٤٠)
لو نسي التشهّد الأخير
٢٩٦ ص
(٣٤١)
لو نسي سجدتي الركعة الأخيرة و سلّم ثم تذكّر قبل فعل المنافي عمدا و سهوا رجع
٢٩٧ ص
(٣٤٢)
لو نسي في الركعة الأخيرة سجدة واحدة و تذكّر بعد السلام المخرج أتى بها لا بقصد الأداء و القضاء
٢٩٨ ص
(٣٤٣)
الثامن السلام
٣٠٢ ص
(٣٤٤)
الجهة الأولى انّ السلام من الأجزاء الواجبة للصلاة
٣٠٢ ص
(٣٤٥)
الجهة الثانية أنه به يخرج المصلي عن الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٤٦)
الجهة الثالثة أنه تكفي إحدى الصيغتين الأخيرتين
٣٠٨ ص
(٣٤٧)
الجهة الرابعة أنه لا يشترط فيه قصد الخروج لعدم الدليل عليه
٣٠٩ ص
(٣٤٨)
التاسع الترتيب
٣١٠ ص
(٣٤٩)
لو نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية
٣١١ ص
(٣٥٠)
العاشر الموالاة
٣١٢ ص
(٣٥١)
الحادي عشر الذكر
٣١٣ ص
(٣٥٢)
فصل في القنوت
٣١٤ ص
(٣٥٣)
في المقام جهات من الكلام
٣١٤ ص
(٣٥٤)
الجهة الأولى انّ القنوت مستحبّ
٣١٤ ص
(٣٥٥)
الجهة الثانية انّه لا فرق في كونه محبوبا بين النوافل و الفرائض
٣١٧ ص
(٣٥٦)
الجهة الثالثة انّ الاولى المحافظة عليه
٣١٧ ص
(٣٥٧)
الجهة الرابعة انّ محله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد القراءة
٣١٨ ص
(٣٥٨)
الجهة الخامسة أنّه ليس فيه قول مخصوص
٣١٨ ص
(٣٥٩)
الجهة السادسة أنّ في صلاة الجمعة قنوتين
٣١٩ ص
(٣٦٠)
كون سلام على المرسلين من كلمات الفرج غير معلوم
٣٢٣ ص
(٣٦١)
جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة مشكل
٣٢٣ ص
(٣٦٢)
لو نسي القنوت و ركع فتذكر في الركوع أتى به بعد رفع الرأس منه
٣٢٥ ص
(٣٦٣)
الفرع الأول أنه لو نسي القنوت و ركع و تذكر في الركوع أتى به بعد رفع الرأس منه
٣٢٥ ص
(٣٦٤)
الفرع الثاني أنه لو لم يتذكر الّا بعد ذلك أتى به بعد الفراغ عن الصلاة و ان طال الزمان
٣٢٦ ص
(٣٦٥)
الفرع الثالث أنه لو تركه عمدا لا قضاء له
٣٢٧ ص
(٣٦٦)
فصل في التعقيب و ثوابه
٣٢٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٤ - الجهة الأولى انّ السلام من الأجزاء الواجبة للصلاة

..........


فقال: أ لم تسلّم و أنت جالس قلت: بلى قال: فلا بأس عليك و لو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك و قلت: السلام عليكم [١].

بتقريب انّ السلام لو كان واجبا لم يكن وجه لما أمره ٧ فانّ السلام عليهم بالنحو الذي أمره به ينافي الصلاة.

و فيه انّ الحديث يدلّ على وجوب السلام في الصلاة كما هو ظاهر إذ سأله الامام ٧ عن السلام للصلاة و بعد جواب الراوي بقوله بل أمره بأن يسلّم على القوم.

و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا فرغت من طوافك فأت مقام ابراهيم ٧ فصلّ ركعتين و اجعله اماما و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و في الثانية قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ ثم تشهد و احمد اللّه واثن عليه و صلى على النبي ٦ و اسأله أن يتقبّل منك الحديث [٢].

بتقريب انّ المستفاد من الحديث عدم وجوب السلام في صلاة الطواف و بعدم الفصل بين هذه الصلاة و بقية الصلوات نلتزم بعدم وجوبه على الاطلاق.

و فيه أولا: انّ عدم الفصل لا دليل على اعتباره.

و ثانيا: أنا نعكس الأمر و نقول: يجب في بقية الصلوات و بعدم الفصل نلتزم بالوجوب في صلاة الطواف.

و ثالثا: انّ غاية ما في الباب انّ مقتضى الاطلاق المقامي عدم الوجوب و نرفع‌


[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب التسليم الحديث ٥.

[٢] الوسائل: الباب ٧١ من أبواب الطوائف الحديث ٣.